303

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigator

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وقال ﷺ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ مَرْدُودٌ" (١)، [وقد عمل النِّكاح بخطبة. وقالوا: ويروى أنّه ﷺ]، قال: "كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فيهِ بذِكرِ اللهِ، فَهُوَ أَبْتَر" (٢)، [والنِّكاح أمر ذو بال]. ٦٦١ - مسألة: اختلف عن مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهما، فقال: يفسخ وإن صح المريض منهما. فيدلُّ على أن الفرقة واجبة. وروى ابن نافع: أنّه لا يفرق بينهما إذا صح، وكذلك إن كانا مريضين ثمّ صحا. ويدلُّ هذا على أن الفرقة مستحبة. والأول أظهر وأشهر. والثّاني عندي أولى بالمذهب. وقول أبي حنيفة: إنّه يجوز، وبه قال الشّافعيّ. ويدلُّ على جوازه أن المهر يجب للمرأة؛ إمّا معجّلًا أو في الذِّمَّة، وهو بغير عوض من محجور عليه؛ لأنّه لا يقدر على الاستمتاع.

(١) حديث متفق عليه عن عائشة ﵂: واللفظ لمسلم؛ البخاريّ (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨). (٢) حديث حسن عن أبي هريرة ﵁؛ أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٢٨)، (١٠٣٢٩)، وابن ماجه (١٨٩٤). قال ابن الملقن: هذا الحديث حسن. وروي مرسلًا وموصولًا، ورواية الموصول إسنادها جيد على شرط مسلم. لا جرم قال الشّيخ تقي الدِّين بن الصلاح: رجال هذا الحديث رجال الصحيحين جميعًا سوى قرة؛ فإنّه ممّن انفرد مسلم عن البخاريّ بالتخريج له، ثمّ حكم على الحديث بالحسن. انظر: البدر المنير: ٧/ ٥٢٨.

1 / 308