300

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigator

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وحكي عن المغيرة وأحمد: إن أذنت لوليها، فولى رجلًا أو. وكله أن يزوجها منه جاز. وقال الشّافعيّ: لا يعقد له إِلَّا الحاكم. وكذلك لو أن رجلًا له بنت صغيرة خطبها منه رجل، جاز أن يوكله في تزويجها من نفسه عندنا، وعند أبي حنيفة. وأباه الشّافعيّ. ٦٥٤ - مسألة: يصح النِّكاح بلفظ الهِبَة، إذا قصد به النِّكاح. وسواء عندي ذكر المهر أم لا، إذا قصد النِّكاح، وكذلك لفظ البيع والصدقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا ينعقد إِلَّا بأحد لفظين: النِّكاح أو التزويج. وهذا متفق عليه، والخلاف فيما ذكرناه. ٦٥٥ - مسألة: لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع، وهو عندنا إجماع. وقال قوم لا يُعَدُّون خلافًا: يجوز الجمع بين تسع. وقال آخرون. يجوز أي جمع كان قليلًا كان أو كثيرًا. ٦٥٦ - مسألة: يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحر، وهو قول ربيعة وأبي ثور والزهري. وحكي عن ابن وهب: أن مالكًا قال: لا يجوز أن يزيد على اثنتين، وهو قول أبي حنيفة والشّافعيّ وسفيان وأحمد.

1 / 305