254

ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Mālikī

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وجوّز الشّافعيّ نحره من يوم يحرم بالحج.
٥٠٥ - مسألة:
إذا لم يصم الثّلاثة الأيَّام قبل يوم النَّحر، جاز أن يصومها في أيّام التّشريق وبعدها، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة: إذا جاز يوم النَّحر ولم يصم، استقر الهدي عليه، وهو الثّاني للشافعي.
وحكي عن أبي حنيفة أيضًا: أنّه إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتّى جاز يوم النَّحر، استقر في ذمته هديان؛ أحدهما: للمتعة أو للقران، والآخر: لتحلله بغير هدي ولا صيام.
٥٠٦ - مسألة:
إذا دخل في الصوم عند عدم الهدي ثمّ وجد الهدي، استحب له الرجوع إلى الهدي من غير إلزام، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يبطل صومه الثّلاثة الأيَّام، ويجب الرجوع إلى الهدي.
٥٠٧ - مسألة:
وإذا رجع من مني، جاز له أن يصوم السبعة الأيَّام قبل الرجوع إلى أهله، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في أحد قوليه.
والآخر: لا يصومها حتّى يرجع إلى أهله.
٥٠٨ - مسألة:
حاضروا المسجد الحرام الذين لا دم عليهم للمتعة ولا دم للقران، هم أهل مكّة بعينها وذي طوى وأشباههما.
وأمّا مني وعرفة والمناهل، مثل. قديد وعسفان ومر ظهران، فعليهم الدِّم.

1 / 259