192

ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Mālikī

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.
وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.
وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.
٣٥٧ - مسألة:
لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.
٣٥٨ - مسألة:
اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت.
وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.
وبالأول قال الشّافعيّ.
٣٥٩ - مسألة:
إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.
٣٦٠ - مسألة:
المُدّ: رطل (١) وثلث (٢)، والصاع: أربعة أمداد (٣)، فذلك [٢١/أ]

(١) الرّطل البغدادي عند الحنفية (١٣٠) درهمًا، ومقداره = ٢٥.٤٠٦ غ، وعند الجمهور (١٢٨) درهمًا، ومقداره = ٥.٣٨٢ غ. انظر. المكاليل والموازين الشرعية: ٣٠.
(٢) المدّ عند الحنفية (٥.٨١٢) غ، وعند الجمهور (٥١٠) غ. المرجع السابق: ٣٦.
(٣) الصّاع عند الحنفية (٢٥.٣) كغ، وعند الجمهور (٠٤.٢) كغ. المرجع السابق: ٣٧.

1 / 197