152

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigator

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وقال محمّد وأبو يوسف: يكبّر إلى عقيب الصّلاة من العصر من آخر أيّام التّشريق ثمّ يقطع، فتكون: ثلاثًا وعشرين صلاة. وللشافعي: قولان آخران: أحدهما مثل قول محمّد وأبي ويوسف، والآخر: أنّه يبتدئ بالتكبير بعد المغرب ليلة النَّحر ويقطع بعد صلاة الصُّبح من آخر أيّام التّشريق، فله: ثلاثة أقوال في التبدئة، وقولان في القطع. ٢٤٦ - مسألة: ويكبّر دبر الصلوات من صلَّى وحده، وإن كان مسافرًا، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا تكبير على المنفرد والمسافر والمرأة [١٥/أ]. ٢٤٧ - مسألة: لا تصلَّى صلاة العيدين في غير يوم العيد، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: قول مثل قولنا، والآخر: إنها تقضى من الغد، وقاله أحمد.

1 / 157