140

ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Mālikī

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وحكي عن داود: أنّه إذا سافر بعد دخول وقتها الموسع، صلّاها صلاة حضر، ولم يعتبر حكمه عليها بالسفر؛ لدخول وقتها قبله.
٢١٢ - مسألة:
من كان في سفينة قادرًا على القيام، وأراد صلاة فرض ففرضه القيام عندنا، وعند الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إذا كانت السفينة تجري، صلَّى فيها قاعدًا إن شاء، وإن كانت مربوطة صلَّى قائمًا.
وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.
٢١٣ - مسألة:
إنَّ دخل مسافر مع مقيمين فأدرك ركعة بسجدتيها، صلَّى صلاة مقيم، وإن أدرك دون ذلك، صلَّى صلاة سفر.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن أدرك التشهد صلَّى صلاة حضر.
٢١٤ - مسألة:
ولا يتنفل المسافر على الدابة، إِلَّا في سفر يقصر في مثله الصّلاة، حيث ما توجّهت به.
وقال الشّافعيّ: يجوز ذلك في كلّ سفر.
٢١٥ - مسألة:
الصوم في السَّفر في رمضان أحب إلينا.
وقال فقهاء الأمصار: صومه صحيح.
وقال قوم من أهل الظّاهر: لا يصح صومه، وروي عن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة ﵃ هذا المذهب.

1 / 145