93ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Samarqandī al-Ḥanafīعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbūʾl-Layth al-Samarqandī - 373 AHأبو الليث السمرقندي - 373 AHEditorد. صلاح الدِّين الناهيPublisherمطبعة أسعدPublisher LocationبَغْدَادGenresهكذا قرأه عبد الله بن مسعود.٤٩٢. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقًا إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقًا لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:1 / 95CopyShareAsk AI