44

ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Samarqandī al-Ḥanafī

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Editor

د. صلاح الدِّين الناهي

Publisher

مطبعة أسعد

Publisher Location

بَغْدَاد

Genres

٢٣١. ولو أن رجلًا له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهمًا فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهمًا واحدًا، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي.

1 / 46