Cuyun Masail
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
Investigator
د. صلاح الدِّين الناهي
Publisher
مطبعة أسعد
Publisher Location
بَغْدَاد
Genres
الألف الغريم، قَالَ: لا يضمن لأن الألف للميت وقضاها غريم الميت وليس لابن الميت ميراث حتى يقضى الدين.
١٥٥٢. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فإن كان لرجل ميت على رجل ألف درهم فقضى هذا الذي عليه للميت ألف درهم الألف التي عليه، وللميت وصى بغير أمره، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان قَالَ: حين قضاه: هذه الألف التي لفلان الميت علي من الألف التي لك على الميت فهو جائز، وإن لم يقل ذلك ولكن قضاه الألف عن الميت فهو متبرع، والألف عليه.
١٥٥٣. قلت: ولو أن رجلًا له عند رجل ألف درهم وديعة لآخر على هذا الرجل ألف درهم فقضى هذا الذي عنده الوديعة الرجل الذي له الدين قَالَ مُحَمَّدٌ: رب المال بالخيار إن شاء ضمن المستودع وسلم المال الذي قبض لأنه متطوع وإن شاء أجاز القضاء.
قضاء القاضي في مسألة خلافية
١٥٥٤. هشام عن محمد في رجل قَالَ: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثًا فتزوجها فخاصمت المرأة زوجها إلى قاض لا يرى هذا إطلاقًا فادعت الطلاق فحكم القاضي أنها امرأته وأن هذا الطلاق ليس بشيء ثم ارتفعوا إليك قَالَ: أمضي قضاءه، فإن مات الزوج أقضي لها بالميراث.
١٥٥٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": أن كان الزوج جاهلًا فهو في سعة، وإن كان عالمًا ممن يحرم بهذا فليس يحل له المقام معها.
١٥٥٦. هشام عن محمد قَالَ: لو أن رجلًا باع أمة ولها زوج أو باع مدبرًا في دين بعد موت سيده أو أم ولد فجعل بيعه طلاقًا أو أجاز بيع المدبر وبيع أم الولد فارتفعوا إلى قاض أمضى
1 / 315