ارتفع إلى القاضي فقضى به ففعله هذا دون أذن القاضي فإنه على دعواه أو قَالَ: لا يبطل حقه.
بيع مملوك ودار بألف درهم
١٢٦٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلًا صالح من دار ادعاها في يده على مائة درهم وهو جاحد فلا شفعة للشفيع، فإن أقام الشفيع البينة أنها للذي ادعاها فإنه يأخذها منه بالشفعة بالصلح يعني بالنهاية.
هل تجوز الشفعة في الصلح؟
١٢٧٠. وقَالَ: هشام: سألت محمدًا عن رجل أمر رجلًا بأن يبيع مملوكه هذا بألف درهم فباعه، وقبض الألف ودفعها إلى الآخر، ثم إن البائع زاد المشتري دارًا قَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز وصارت الدار والمملوك بألف درهم والوكيل متطوع فيما زاد، وللشفيع أن يأخذ الدار.
١٢٧١. قلت فإن استحقت الدار؟ قَالَ: يرجع على الوكيل بثلث الألف، يعني إذا كانت قيمة العبد ألف درهم وقيمة الدار خمسمائة، ولا يرجع الوكيل على الآمر بشيء.
١٢٧٢. قلت: فإن استحق العبد؟ قَالَ: يرجع الوكيل بالألف كلها فيدفع ثلثيها إلى المشتري وثلثها له يعني للوكيل.