161

Cuyun Masail

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigator

د. صلاح الدِّين الناهي

Publisher

مطبعة أسعد

Publisher Location

بَغْدَاد

Genres

أن يرجع على البائع، لأن ذلك لم يدخل في البيع إلا على طريق التبع. كسوة الجارية المبيعة ٨٣٩. روى خلف بن أيوب عن محمد في الرجل يبيع الجارية وعليها كسوة فلها كسوة مثلها إن شاء أعطاها الذي عليها وإن شاء أعطاها غير ذلك، وقَالَ: الكسوة لا تدخل في الثمن. شراء كمية بغير عينها من العدديات المتفاوتة ٨٤٠. هشام عن محمد في رجل انتهى إلى وقر بطيخ فقَالَ: بكم عشر بطيخات من هذا البطيخ بغير عينها؟ فقَالَ: بكذا ثم عزل البائع عشر بطيخات وقبلها المشتري ومضى على ذلك، والبطيخ متفاوت فقَالَ: هو جائز استحسانًا وكذلك الرمان. قلت: فإن انتهى إلى مائة شاة فاشترى عشرًا منها؟ قَالَ: هذا باطل بمنزلة الرقيق. شراء عشرة من البطيخ والرمان ٨٤١. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة أنه لو اشترى البطيخ أو الرمان عشرة منها فالبيع فاسد. فإن عزل له مثل ذلك العدد ورضي به جاز. ما يجوز من التصرفات قبل قبض المبيع ٨٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل اشترى عبدًا فآجره قبل أن

1 / 163