عُيُون الْمَسَائِل
المؤلف: أبو الليث نصر بن مُحَمَّد السمرقندي (٣٧٥هـ)
تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي
الناشر: مطبعة أسعد، بَغْدَاد
عام النشر: ١٣٨٦هـ.
الأجزاء:١
الفقيه أبوالليث السمرقندي، حياته وآثاره (؟ - ٣٧٣ هـ =؟ - ٩٨٣ م) اسمه ونسبه: هو أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بنُ مُحَمَّدِ بن أحمد بنِ إِبْرَاهِيْمَ بن الخطاب، السَّمَرْقَنْدِيُّ، الحَنَفِيُّ الإِمَامُ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ، الزَّاهِدُ، الملقب بإمام الهدى. لقبه: ويلقب بـ"إمام الهدى"والفقيه. كنيته: أبو الليث السمرقندي، وقد اشتهر بهذه الكنية حتى طغت على اسمه، فلا يعرف إلا بأبي الليث السمرقندي. شيوخه: مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ بنِ أشرف البُخَارِيِّ ووالده محمد بن إبراهيم التوزي. الفقيه أبوجعفر الهندواني، ولازمه وعليه تخرج. محمد بن الفضل البلخي الخليل بن أحمد القاضي وغيرهم كثير. تلامذته ومن روى عنه: رَوَى عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ. وفاته: قال الإمام الذهبي: نَقَلْتُ وَفَاتُهُ مِنْ خَطِّ القَاضِي شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدِ الحقِّ، - أَيَّدَهُ اللهُ -: فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. مات ببلخ. وقال الأدنروي: توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. (٣٩٣هـ) (١) _________ (١) انظر: طبقات المفسرين ص: ٩١ - ٩٢، المؤلف: أحمد بن محمد الأدنروي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، عدد الأجزاء: ١)
مؤلفاته وآثاره العلمية: له تصانيف نفيسة، منها: حصر المسائل في الفروع. دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار. شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع. مبسوط في الفروع. نوادر الفقه. الفتَاوَى " تفسير القرآن - خ " أجزاء متفرقة منه، وهو غير كبير، وله " عمدة العقائد - خ " و" بستان العارفين - ط " تصوف، سماه " البستان " و" خزانة الفقه - ط " رسالة، و" تنبيه الغافلين - ط " مواعظ، و" فضائل رمضان - خ " و" المقدمة - ط " في الفقه، و" شرح الجامع الصغير " في الفقه، و" عيون المسائل - خ " فتاوى وتراجم، و" دقائق الاخبار في بيان أهل الجنة وأهوال النار - خ " و" مختلف الرواية - خ " في الخلافيات بين أبي حنيفة ومالك والشافعي، و" شرعة الإسلام - خ " فقه، و" النوازل من الفتاوى - خ " و" تفسير جزء: عم يتساءلون - خ " موجز، ورسالة في " أصول الدين - خ " (١). وأبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم التوذي، كان من فقهاء أصحاب أبي حنيفة ﵀، وكان مشهورا بالمناظرة معروفا بالجدل، سكن سمرقند ومات بها بآخرة، يروي عن أبي إبراهيم الترمذي، روى عنه محمد بن محمد بن سعيد السمرقندي النوائي. وكتبه د. عصمت الله عنايت الله محمد الأستاذ المساعد، مجمع البحوث الإسلامية الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد جمهورية باكستان الإسلامية _________ (١) الكامل لابن الأثير: حوادث سنة ١٦١ وتاريخ الطبري: حوادث ١٣٢ و١٦١ و١٦٤ والفوائد البهية ٢٢٠ والجواهر المضية ٢/ ١٠٣، ١٩٦ والصادقية، الرابع من الزيتونة ١٧١: ١٧٩ و٥٠٠، ٢٩٤ Princeton والآصفية ٣: ٢٥٠ و٤: ٤٣٦، ٦٣٢ وعاشر أفندي ١٠٥، ١٥٣، الأنساب للسمعاني١/ ٤٩١، هدية العارفين٢/ ٢٠٢، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي٢٦/ ٥٨٣ وسير أعلام النبلاء١٦/ ٣٢٣ رقم الترجمة: ٢٣٠ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي، المحقق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: غير متوفر، عدد الأجزاء: ٢٣
الفقيه أبوالليث السمرقندي، حياته وآثاره (؟ - ٣٧٣ هـ =؟ - ٩٨٣ م) اسمه ونسبه: هو أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بنُ مُحَمَّدِ بن أحمد بنِ إِبْرَاهِيْمَ بن الخطاب، السَّمَرْقَنْدِيُّ، الحَنَفِيُّ الإِمَامُ، الفَقِيْهُ، المُحَدِّثُ، الزَّاهِدُ، الملقب بإمام الهدى. لقبه: ويلقب بـ"إمام الهدى"والفقيه. كنيته: أبو الليث السمرقندي، وقد اشتهر بهذه الكنية حتى طغت على اسمه، فلا يعرف إلا بأبي الليث السمرقندي. شيوخه: مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ بنِ أشرف البُخَارِيِّ ووالده محمد بن إبراهيم التوزي. الفقيه أبوجعفر الهندواني، ولازمه وعليه تخرج. محمد بن الفضل البلخي الخليل بن أحمد القاضي وغيرهم كثير. تلامذته ومن روى عنه: رَوَى عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ. وفاته: قال الإمام الذهبي: نَقَلْتُ وَفَاتُهُ مِنْ خَطِّ القَاضِي شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ بنِ عَبْدِ الحقِّ، - أَيَّدَهُ اللهُ -: فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. مات ببلخ. وقال الأدنروي: توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. (٣٩٣هـ) (١) _________ (١) انظر: طبقات المفسرين ص: ٩١ - ٩٢، المؤلف: أحمد بن محمد الأدنروي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، عدد الأجزاء: ١)
مؤلفاته وآثاره العلمية: له تصانيف نفيسة، منها: حصر المسائل في الفروع. دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار. شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع. مبسوط في الفروع. نوادر الفقه. الفتَاوَى " تفسير القرآن - خ " أجزاء متفرقة منه، وهو غير كبير، وله " عمدة العقائد - خ " و" بستان العارفين - ط " تصوف، سماه " البستان " و" خزانة الفقه - ط " رسالة، و" تنبيه الغافلين - ط " مواعظ، و" فضائل رمضان - خ " و" المقدمة - ط " في الفقه، و" شرح الجامع الصغير " في الفقه، و" عيون المسائل - خ " فتاوى وتراجم، و" دقائق الاخبار في بيان أهل الجنة وأهوال النار - خ " و" مختلف الرواية - خ " في الخلافيات بين أبي حنيفة ومالك والشافعي، و" شرعة الإسلام - خ " فقه، و" النوازل من الفتاوى - خ " و" تفسير جزء: عم يتساءلون - خ " موجز، ورسالة في " أصول الدين - خ " (١). وأبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم التوذي، كان من فقهاء أصحاب أبي حنيفة ﵀، وكان مشهورا بالمناظرة معروفا بالجدل، سكن سمرقند ومات بها بآخرة، يروي عن أبي إبراهيم الترمذي، روى عنه محمد بن محمد بن سعيد السمرقندي النوائي. وكتبه د. عصمت الله عنايت الله محمد الأستاذ المساعد، مجمع البحوث الإسلامية الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد جمهورية باكستان الإسلامية _________ (١) الكامل لابن الأثير: حوادث سنة ١٦١ وتاريخ الطبري: حوادث ١٣٢ و١٦١ و١٦٤ والفوائد البهية ٢٢٠ والجواهر المضية ٢/ ١٠٣، ١٩٦ والصادقية، الرابع من الزيتونة ١٧١: ١٧٩ و٥٠٠، ٢٩٤ Princeton والآصفية ٣: ٢٥٠ و٤: ٤٣٦، ٦٣٢ وعاشر أفندي ١٠٥، ١٥٣، الأنساب للسمعاني١/ ٤٩١، هدية العارفين٢/ ٢٠٢، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي٢٦/ ٥٨٣ وسير أعلام النبلاء١٦/ ٣٢٣ رقم الترجمة: ٢٣٠ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي، المحقق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: غير متوفر، عدد الأجزاء: ٢٣
Unknown page
باب الطهارة (والوضوء)
ماء الحمام
قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث نصر بن إبراهيم رحمة الله عليه:
١. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قَالَ: إذا خاض في ماء الحمام بعد ما غسل قدميه فليغسلهما إذا ما خرج، فإن لم يفعل ولم يعلم أن في الحمام جنبًا قد اغتسل لم يجزه حتى يغسل قدميه إذا خرج.
قَالَ الْفَقِيْهُ ﵁: وبه نأخذ، والاحتياط أن يغسل قدميه في الحالين جميعًا.
وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ:
1 / 5
ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري حتى إذا أدخل يده فيه، وفيه قذر لم ينجس الماء.
الخاتم والوضوء ٣. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان على الرجل خاتم ضيق فتوضأ ولم ينزعه أجزأه. وروى أبو سليمان عن محمد نحو هذا، والاحتياط أن يحرك الخاتم إذا توضأ أو اغتسل، إذا كان الخاتم ضيقًا ويريد إدخال الماء تحته، وإذا لم يكن ضيقًا لم يجب عليه تحريكه.
ماء الاشنان والآس ٤. روى أبو سليمان عن أبي يوسف في رجل توضأ بماء قد أغلي بأشنان أو بآس جاز وضوؤه، ما لم يغلب ذلك على الماء ويكون ثخينًا.
الخاتم والوضوء ٣. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان على الرجل خاتم ضيق فتوضأ ولم ينزعه أجزأه. وروى أبو سليمان عن محمد نحو هذا، والاحتياط أن يحرك الخاتم إذا توضأ أو اغتسل، إذا كان الخاتم ضيقًا ويريد إدخال الماء تحته، وإذا لم يكن ضيقًا لم يجب عليه تحريكه.
ماء الاشنان والآس ٤. روى أبو سليمان عن أبي يوسف في رجل توضأ بماء قد أغلي بأشنان أو بآس جاز وضوؤه، ما لم يغلب ذلك على الماء ويكون ثخينًا.
1 / 6
ماء الزردج
٥. وإذا توضأ بماء الزردج والعُصفر أجزأه، فإن غلب عليه الحمرة وصار نشاستج لا يجزيه.
الغسل بغير الماء ٦. وإذا أصاب ثوبه نجاسة فغسله بعسل أو بدهن لا يطهر، ولو غسل بلبن أو بخل أو بعصير فإنه يطهر، هكذا روى أبو سليمان عن أبي يوسف. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يطهر من ذلك كله. ٧. ولو كانت النجاسة في البدن فإنه لا يطهر إلا بالماء. وفي قول زفر لا يطهر، سواء كان على الثوب أو على البدن إلا بالماء. وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروى عن محمد مثل قول زفر.
أحكام البئر ٨. وروى هشام عن محمد في بئر ماتت فيه فأرة فلم ينزح ماؤها حتى غاب الماء وجفت البئر ثم عاد إليها الماء، قَالَ: هو عندي نجس. ٩. قَالَ هِشَامٌ: فإن صلى رجل في قعرها وقد جفت قَالَ: يجزيه. ١٠. وعن محمد في بئر وقعت فيه فأرة فنزف منها عشرون دلوا ثم غمر الدلو في بئر طاهر، قَالَ: لا ينزح منها شيء لأن له أن يغمرها في البئر الأولى. قَالَ الْفَقِيْهُ: وبه نأخذ لأن البئر صارت طاهرة بالمرة الآخرة، فكذلك الدلو
الغسل بغير الماء ٦. وإذا أصاب ثوبه نجاسة فغسله بعسل أو بدهن لا يطهر، ولو غسل بلبن أو بخل أو بعصير فإنه يطهر، هكذا روى أبو سليمان عن أبي يوسف. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يطهر من ذلك كله. ٧. ولو كانت النجاسة في البدن فإنه لا يطهر إلا بالماء. وفي قول زفر لا يطهر، سواء كان على الثوب أو على البدن إلا بالماء. وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروى عن محمد مثل قول زفر.
أحكام البئر ٨. وروى هشام عن محمد في بئر ماتت فيه فأرة فلم ينزح ماؤها حتى غاب الماء وجفت البئر ثم عاد إليها الماء، قَالَ: هو عندي نجس. ٩. قَالَ هِشَامٌ: فإن صلى رجل في قعرها وقد جفت قَالَ: يجزيه. ١٠. وعن محمد في بئر وقعت فيه فأرة فنزف منها عشرون دلوا ثم غمر الدلو في بئر طاهر، قَالَ: لا ينزح منها شيء لأن له أن يغمرها في البئر الأولى. قَالَ الْفَقِيْهُ: وبه نأخذ لأن البئر صارت طاهرة بالمرة الآخرة، فكذلك الدلو
1 / 7
يطهر بطهارة البئر.
ريح البدن ١١. قَالَ مُحَمَّدٌ: في امرأة تخرج من فرجها الريح؛ قَالَ: إن كانت منتنة كذلك فهي بمنزلة الحدث. ١٢. وكذلك الدودة. في البئر أيضًا ١٣. ولو أن خشبة أصابها بول فأحرقت فوقع رمادها في البئر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يفسد الماء، وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يفسد. ١٤. وكذلك رماد عذرة أحرقت فصليّ عليه لا يجوز في قول أبي يوسف. ويجوز في قول محمد. ١٥. وإذا وقع حمار في ملاحة فصار عظامه ولحمه ملحًا أكل الملح في قول محمد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يؤكل.
طهارة الثوب ١٦. وروى هشام عن محمد في رجل صلى وفي ثوبه السكر أو المنصف أكثر من قدر الدرهم أو من نقيع الزبيب، يعي بعد ما غلي واشتد فإنه يعيد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ١٧. ولو صلى وفي ثوبه نبيذ معتق أكثر من قدر الدرهم فصلاته تامة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، لأنهما لا يريان بشربه بأسًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: أرى أن يعيد الصلاة. ١٨. ولو كان كلبًا أصابه المطر فانتقض فأصاب إنسانًا: فإن كان المطر أصاب جلده فعليه أن يغسل الموضع الذي أصاب، وإن لم يصب جلده ولكن أصاب شعره فإنه لا ينجس.
وقوع الكلب في البئر ١٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الكلب إذا وقع في البئر ثم خرج منها فانتقض
ريح البدن ١١. قَالَ مُحَمَّدٌ: في امرأة تخرج من فرجها الريح؛ قَالَ: إن كانت منتنة كذلك فهي بمنزلة الحدث. ١٢. وكذلك الدودة. في البئر أيضًا ١٣. ولو أن خشبة أصابها بول فأحرقت فوقع رمادها في البئر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يفسد الماء، وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يفسد. ١٤. وكذلك رماد عذرة أحرقت فصليّ عليه لا يجوز في قول أبي يوسف. ويجوز في قول محمد. ١٥. وإذا وقع حمار في ملاحة فصار عظامه ولحمه ملحًا أكل الملح في قول محمد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يؤكل.
طهارة الثوب ١٦. وروى هشام عن محمد في رجل صلى وفي ثوبه السكر أو المنصف أكثر من قدر الدرهم أو من نقيع الزبيب، يعي بعد ما غلي واشتد فإنه يعيد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ١٧. ولو صلى وفي ثوبه نبيذ معتق أكثر من قدر الدرهم فصلاته تامة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، لأنهما لا يريان بشربه بأسًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: أرى أن يعيد الصلاة. ١٨. ولو كان كلبًا أصابه المطر فانتقض فأصاب إنسانًا: فإن كان المطر أصاب جلده فعليه أن يغسل الموضع الذي أصاب، وإن لم يصب جلده ولكن أصاب شعره فإنه لا ينجس.
وقوع الكلب في البئر ١٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الكلب إذا وقع في البئر ثم خرج منها فانتقض
1 / 8
فأصاب إنسانًا منه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته لأن في فم الكلب ودبره إذا كان في الماء أفسد ماء البئر.
مقطوع الأذن والأسنان ٢٠. ولو أن رجلًا قطعت أذنه، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس أن يعيد أذنه إلى مكانها. ٢١. ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته لأنها ليست بلحم. ٢٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم كذا. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضًا، وبه نأخذ. ٢٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن كانت سنة جازت صلاته، وإن أثبت فيه سن غيره لا يجوز صلاته. وقَالَ: بينهما فرق وإن لم يحضرني.
إدخال الكف في الماء ٢٤. وروى المعلى في رجل أدخل في الإناء إصبعًا أو أكثر منه دون جميع الكف وهو يريد الغسل لم ينجس الماء لأنه ليس بعضو تام، وإن أدخل كفه يريد الغسل نجّس الماء. ٢٥. ولو ضرب رأسه في الماء يريد المسح أجزأه. ولم ينجس الماء. ٢٦. وكذلك الخفين.
الجبائر ٢٧. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل على ذراعيه جبائر فغمسهما في الإناء يريد المسح عليهما لم يجزه، وأفسد الماء. ٢٨. وكذلك لو غمس رأسه في الإناء يريد المسح.
مقطوع الأذن والأسنان ٢٠. ولو أن رجلًا قطعت أذنه، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس أن يعيد أذنه إلى مكانها. ٢١. ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته لأنها ليست بلحم. ٢٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم كذا. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضًا، وبه نأخذ. ٢٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن كانت سنة جازت صلاته، وإن أثبت فيه سن غيره لا يجوز صلاته. وقَالَ: بينهما فرق وإن لم يحضرني.
إدخال الكف في الماء ٢٤. وروى المعلى في رجل أدخل في الإناء إصبعًا أو أكثر منه دون جميع الكف وهو يريد الغسل لم ينجس الماء لأنه ليس بعضو تام، وإن أدخل كفه يريد الغسل نجّس الماء. ٢٥. ولو ضرب رأسه في الماء يريد المسح أجزأه. ولم ينجس الماء. ٢٦. وكذلك الخفين.
الجبائر ٢٧. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل على ذراعيه جبائر فغمسهما في الإناء يريد المسح عليهما لم يجزه، وأفسد الماء. ٢٨. وكذلك لو غمس رأسه في الإناء يريد المسح.
1 / 9
غسل الثوب بماء في الفم
٢٩. وعن محمد قَالَ: إذا أصاب ثوبه قَذَر فأخذ التاء بفيه وهو جُنُب ولم يرد المضمضة وغسل ثوبه فلا بأس به. وكذلك لو توضأ به. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو توضأ به لم يجز ولو غسل ثوبًا عليه قذر جاز.
تغيب الحشفة ٣٠. وروى ابن سمة عن محمد في رجل أدخل الحشفة ثم أخرجها لم يكن عليه وضوء. ٣١. وكل شيء إذا غيبه غيبة ثم أخرجه أو خرج فعليه الوضوء وقضاء الصوم. ٣٢. وكل شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضه، وليس عليه قضاء الصوم.
ماء الفم ٣٣. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لو توضأ بماء الفم في حال الجنابة لا يجوز ولو غسل ثوبًا عليه قذر جاز.
الانغماس في الماء ٣٤. هشام عن محمد في رجل انغمس في الماء فدخل الماء أذنه واستعط فدخل رأسه ثم مكث فيه ما مكث، ثم سال من أذنه أو من أنفه، قَالَ: لا ينتقض
تغيب الحشفة ٣٠. وروى ابن سمة عن محمد في رجل أدخل الحشفة ثم أخرجها لم يكن عليه وضوء. ٣١. وكل شيء إذا غيبه غيبة ثم أخرجه أو خرج فعليه الوضوء وقضاء الصوم. ٣٢. وكل شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضه، وليس عليه قضاء الصوم.
ماء الفم ٣٣. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لو توضأ بماء الفم في حال الجنابة لا يجوز ولو غسل ثوبًا عليه قذر جاز.
الانغماس في الماء ٣٤. هشام عن محمد في رجل انغمس في الماء فدخل الماء أذنه واستعط فدخل رأسه ثم مكث فيه ما مكث، ثم سال من أذنه أو من أنفه، قَالَ: لا ينتقض
1 / 10
وضوءه وليس ما وصل إلى الرأس كما وصل إلى الجوف لأن ما وصل إلى الجوف لا يخلو عن النجس وما وصل إلى الرأس يخلو.
شعر الخنزير والإنسان إلى الخ ٣٥. محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن في شعر الخنزير إذا وقع في الماء لم يفسد. ٣٦. وكذلك شعر الإنسان. فقَالَ: ألا ترى أن إسكافًا لو صلى وفي كمه شيء من الشعر يخرز به أكثر من قدر الدرهم لم تفسد صلاته. ٣٧. وأما عظم الخنزير وعظم الإنسان فإنهما يفسدان الصلاة. ٣٨. وروى المعلى عن أبي يوسف أن شعر الخنزير يفسد الماء ولم يرو في شعر الإنسان شيء.
جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ ٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر. ٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ. ٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها
شعر الخنزير والإنسان إلى الخ ٣٥. محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن في شعر الخنزير إذا وقع في الماء لم يفسد. ٣٦. وكذلك شعر الإنسان. فقَالَ: ألا ترى أن إسكافًا لو صلى وفي كمه شيء من الشعر يخرز به أكثر من قدر الدرهم لم تفسد صلاته. ٣٧. وأما عظم الخنزير وعظم الإنسان فإنهما يفسدان الصلاة. ٣٨. وروى المعلى عن أبي يوسف أن شعر الخنزير يفسد الماء ولم يرو في شعر الإنسان شيء.
جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ ٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر. ٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ. ٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها
1 / 11
سن كلب أو أسد أو ثعلب فصلاته تامة لأنه تقع عليها الذكاة.
٤٣. وروي عن محمد بن مقاتل الرازي أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ.
وعن الحسن بن زياد أنه جعله بمنزلة الخنزير، وأما غير الحسن فإنه يقول: إذا دبغ جلد الكلب فهو ذكاته، وهذا عندنا مقبول.
اللحية ٤٤. ابن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: إذا توضأ الرجل وغسل وجهه وأمر الماء على لحيته ثم حلق لحيته لم يجب عليه غسل موضعها، لأنه حين أمر الماء على الشعر كان بمنزلة غسل البشرة. ٤٥. وإذا توضأ الرجل ينبغي له أن يمسح على لحيته مقدار ثلث أو ربع، وإن كان أقل من ذلك لم يجزه، وهو قول أبي حنيفة وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجزيه أن لا يمسح. ٤٦. وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يجب عليه أن يمسح جميع اللحية.
القيح والدم ٤٧. ولو أن رجلًا توضأ ثم قلس دمًا أو قيحًا أو مرة قليلًا أو كثيرًا
اللحية ٤٤. ابن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: إذا توضأ الرجل وغسل وجهه وأمر الماء على لحيته ثم حلق لحيته لم يجب عليه غسل موضعها، لأنه حين أمر الماء على الشعر كان بمنزلة غسل البشرة. ٤٥. وإذا توضأ الرجل ينبغي له أن يمسح على لحيته مقدار ثلث أو ربع، وإن كان أقل من ذلك لم يجزه، وهو قول أبي حنيفة وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجزيه أن لا يمسح. ٤٦. وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يجب عليه أن يمسح جميع اللحية.
القيح والدم ٤٧. ولو أن رجلًا توضأ ثم قلس دمًا أو قيحًا أو مرة قليلًا أو كثيرًا
1 / 12
وجب عليه الوضوء في قول أبي حنيفة.
وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يجب عليه أن يتوضأ الوضوء ما لم يكن ملأ الفم.
وقوع الميت في البئر ٤٨. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: إذا غسل الميت ثم وقع في بئر لم يفسد الماء وإن وقع فيها قبل أن يغسل أفسد الماء. ٤٩. وأما الكافر فإن وقع في الماء فإنه يفسد الماء بمنزلة الخنزير. ٥٠. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت ومعها صبي ميت، فإن كان لم يستهل فصلاتها فاسدة، غسل أو لم يغسل وكذلك إذا استهل ولم يغسل وإن غسل فصلاته تامة.
سقوط النائم ٥١. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا نام وهو قاعد فسقط على الأرض، فإن استيقظ حين سقط فلا وضوء عليه، وإن استيقظ بعد سقوطه فعليه الوضوء. وهكذا روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قَالَ: إن نام إلى سارية فإن كان اليتاه مستويتين فلا وضوء عليه.
مطلب ثلاثة نفر ٥٢. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: في ثلاثة نفر في سفر أمّ أحدهم في
وقوع الميت في البئر ٤٨. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: إذا غسل الميت ثم وقع في بئر لم يفسد الماء وإن وقع فيها قبل أن يغسل أفسد الماء. ٤٩. وأما الكافر فإن وقع في الماء فإنه يفسد الماء بمنزلة الخنزير. ٥٠. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت ومعها صبي ميت، فإن كان لم يستهل فصلاتها فاسدة، غسل أو لم يغسل وكذلك إذا استهل ولم يغسل وإن غسل فصلاته تامة.
سقوط النائم ٥١. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا نام وهو قاعد فسقط على الأرض، فإن استيقظ حين سقط فلا وضوء عليه، وإن استيقظ بعد سقوطه فعليه الوضوء. وهكذا روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قَالَ: إن نام إلى سارية فإن كان اليتاه مستويتين فلا وضوء عليه.
مطلب ثلاثة نفر ٥٢. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: في ثلاثة نفر في سفر أمّ أحدهم في
1 / 13
الظهر والآخر في العصر والثالث في المغرب، فوجد في موضع صلاة الإمام قطرة من الدم، وكان واحد منهم يقول ليست مني، وعلم أنها من أحدهم فصلاتهم في الظهر جائزة، وإمام الظهر والعصر يعيدان المغرب وصلاتهما العصر جائزة، وأما إمام المغرب فإنه يعيد العصر.
صلاة من أحدث أحدهم ٥٣. وروى خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في ثلاثة نفر كان من أحدهم حدث فلم يتوضأ حتى صلوا فصلى أحدهم بها الظهر والآخر العصر والثالث المغرب، قَالَ: أجزت عنهم كلهم صلاة الظهر، ويعيدون كلهم صلاة المغرب، ويعيد الذي صلى بهم المغرب والعصر أيضًا، قَالَ الْفَقِيْهُ: ليس بين رواية خلف وبين رواية إبراهيم بن رستم فرق إلا في حرف وهو أن إمام المغرب يعيد المغرب أيضًا في رواية خلف، وفي رواية إبراهيم لا يعيد.
من سال دمه من أنفه ٥٥. عن محمد بن الحسن في رجل سال من رأسه الدم حتى صار في أنفه ولم يظهر فعليه الوضوء لأن ما صار في الأنف بمنزلة ما صار في الفم. المحتلم ٥٦. وذكر إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل احتلم فنزل الماء إلا أنه لم يظهر على رأس الاحليل قَالَ: لا غسل عليه، ولو كان هذا في فرج امرأة كان عليها الغسل لأن فرجها بمنزلة الفم، وعليها تطهيره، قَالَ: ولأن الفرج الخارج بمنزلة الآليتين.
من انشق خفه ٥٤. ابن سماعة، قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول في رجل انشق خفه وليس بمنفرج وكان شقًا طويلًا ليس شيء يتبين من القدم قَالَ: له أن يمسح عليه فإن كان شقًا منفرجًا مقدار ثلاثة أصابع فإنه لا يمسح عليه.
صلاة من أحدث أحدهم ٥٣. وروى خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في ثلاثة نفر كان من أحدهم حدث فلم يتوضأ حتى صلوا فصلى أحدهم بها الظهر والآخر العصر والثالث المغرب، قَالَ: أجزت عنهم كلهم صلاة الظهر، ويعيدون كلهم صلاة المغرب، ويعيد الذي صلى بهم المغرب والعصر أيضًا، قَالَ الْفَقِيْهُ: ليس بين رواية خلف وبين رواية إبراهيم بن رستم فرق إلا في حرف وهو أن إمام المغرب يعيد المغرب أيضًا في رواية خلف، وفي رواية إبراهيم لا يعيد.
من سال دمه من أنفه ٥٥. عن محمد بن الحسن في رجل سال من رأسه الدم حتى صار في أنفه ولم يظهر فعليه الوضوء لأن ما صار في الأنف بمنزلة ما صار في الفم. المحتلم ٥٦. وذكر إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل احتلم فنزل الماء إلا أنه لم يظهر على رأس الاحليل قَالَ: لا غسل عليه، ولو كان هذا في فرج امرأة كان عليها الغسل لأن فرجها بمنزلة الفم، وعليها تطهيره، قَالَ: ولأن الفرج الخارج بمنزلة الآليتين.
من انشق خفه ٥٤. ابن سماعة، قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول في رجل انشق خفه وليس بمنفرج وكان شقًا طويلًا ليس شيء يتبين من القدم قَالَ: له أن يمسح عليه فإن كان شقًا منفرجًا مقدار ثلاثة أصابع فإنه لا يمسح عليه.
1 / 14
تحشية الاحليل
٥٧. وعن محمد قَالَ: إذا حشى الرجل احليله بقطنة فابتل ما كان داخلًا منه فلا ينتقض وضوءه، فإن ابتل ما ظهر منها توضأ.
مذي الاقلف ٥٨. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أقلف خرج البول أو المذي من طرف ذكره حتى صار في غلفته فعليه الوضوء، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها شيء ولم يظهر. ما يعيش في الماء ٥٩. بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: كل شيء يعيش
مذي الاقلف ٥٨. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أقلف خرج البول أو المذي من طرف ذكره حتى صار في غلفته فعليه الوضوء، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها شيء ولم يظهر. ما يعيش في الماء ٥٩. بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: كل شيء يعيش
1 / 15
في الماء فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، ولم يعتبر فيما له دم مسفوح أو غير ذلك.
٦٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كل شيء له دم مسفوح فإنه ينجس الماء إذا مات فيه مثل الطير وكلب الماء والسلحفاة وما أشبه ذلك.
٦١. وعن مقاتل بن حبان قَالَ: سألت أبا حنيفة عن الاقلف أتجوز قَالَ: إن غسل ما فضل عن رأس حشفته الموضع الذي يخرج منه البول فصلاته جائزة.
الدم المسفوح ٦٢. عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: إن ما يخرج من الدم مسفوحًا وهو السائل فأما أن يكون ملتزقًا باللحم فلا بأس به، وكذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إلا أن يكون ما لزق باللحم من الدم السائل بعد ما سال.
اللحم المطبوخ ٦٣. وروى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سألت عن اللحم يطبخ فيرى في القدر صفرة قَالَ: لا بأس بذلك.
التيمم إلى الكرسوع ٦٤. عن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمدًا عن رجل يرى التيمم إلى
الدم المسفوح ٦٢. عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: إن ما يخرج من الدم مسفوحًا وهو السائل فأما أن يكون ملتزقًا باللحم فلا بأس به، وكذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إلا أن يكون ما لزق باللحم من الدم السائل بعد ما سال.
اللحم المطبوخ ٦٣. وروى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سألت عن اللحم يطبخ فيرى في القدر صفرة قَالَ: لا بأس بذلك.
التيمم إلى الكرسوع ٦٤. عن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمدًا عن رجل يرى التيمم إلى
1 / 16
الكرسوع أو الوتر ركعة واحدة ثم رأى التيمم إلى المرفقين والوتر ثلاثًا أيعيد ما صلى؟ قَالَ: إن كان عالمًا لا يعيد وإن كان جاهلًا يعيد إن فعل ذلك من غير أن يسأل أحدًا ثم سال فأمر بثلاث فإنه يعيد ما صلى.
القروح والتيمم ٦٥. عن أبي حنيفة قَالَ: إن كان في أكثر موضع الوضوء قروح لا يستطيع غسلها يتيمم، وإن كان أقلها توضأ ومسح على القروح، ذكره في بوادر ابن سماعة. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك يتيمم، وإن بيده خاصة غسل، وهذا تفسير لقول أبي حنيفة.
مرور المتيمم بنهر ٦٦. وعن أبي يوسف قَالَ: إذا مر المتيمم بنهر وهو لا يعلم أو كان نائمًا لم ينتقض تيممه. وعن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الماء قريبًا منه وهو على قدر أقل من ميل لم يجزه التيمم حتى يذهب إلى الماء فيتوضأ، وإن كان الماء على قدر ميل أو أكثر أجزأه أن يتيمم هكذا روى عن الحسن بن زياد. ٦٧. وقَالَ: الحسن من ذات نفسه إن كان الماء بين يديه فإنه لا يجوز له التيمم إلا أن يكون مقدار ميلين، وإن كان الماء عن يساره أو ع يمينه يجوز إذا كان على مقدار ميل لأن ميلًا واحدًا يكون للذهاب والآخر للرجوع فيصير ميلين. ٦٨. وروى عن محمد بن الحسن في رجل خرج من مصره مقدار ميلين فحضرته الصلاة وليس معه ماء جاز له أن يتيمم.
التيمم بالغبار ٦٩. ولو أن رجلًا أصابه الغبار فمسح به وجهه وذراعيه وأراد به التيمم
القروح والتيمم ٦٥. عن أبي حنيفة قَالَ: إن كان في أكثر موضع الوضوء قروح لا يستطيع غسلها يتيمم، وإن كان أقلها توضأ ومسح على القروح، ذكره في بوادر ابن سماعة. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك يتيمم، وإن بيده خاصة غسل، وهذا تفسير لقول أبي حنيفة.
مرور المتيمم بنهر ٦٦. وعن أبي يوسف قَالَ: إذا مر المتيمم بنهر وهو لا يعلم أو كان نائمًا لم ينتقض تيممه. وعن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الماء قريبًا منه وهو على قدر أقل من ميل لم يجزه التيمم حتى يذهب إلى الماء فيتوضأ، وإن كان الماء على قدر ميل أو أكثر أجزأه أن يتيمم هكذا روى عن الحسن بن زياد. ٦٧. وقَالَ: الحسن من ذات نفسه إن كان الماء بين يديه فإنه لا يجوز له التيمم إلا أن يكون مقدار ميلين، وإن كان الماء عن يساره أو ع يمينه يجوز إذا كان على مقدار ميل لأن ميلًا واحدًا يكون للذهاب والآخر للرجوع فيصير ميلين. ٦٨. وروى عن محمد بن الحسن في رجل خرج من مصره مقدار ميلين فحضرته الصلاة وليس معه ماء جاز له أن يتيمم.
التيمم بالغبار ٦٩. ولو أن رجلًا أصابه الغبار فمسح به وجهه وذراعيه وأراد به التيمم
1 / 17
أجزأه في قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يجزيه إلا التراب الذي يسمى الصعيد.
الماء في الموضع المخيف ٧٠. وذكر محمد بن مقاتل الرازي في متيمم مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لما يخاف على نفسه من العدو أو السباع فهذا غير واجد للماء ولا ينقض تيممه. قَالَ: وهذا قياس قول أصحابنا.
الماء القليل ٧١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في "الزيادات" لو أن خسة نفر من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعًا. ٧٢. ولو أن رجلًا قَالَ: لهم: هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء انتقض تيممهم ٧٣. ولو قَالَ: هذا الماء لكم جميعًا فإنه لا ينتقض تيممهم. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الجواب في قولهم جميعًا على اختلاف المذهبين. أما على قول أبي حنيفة فلأنه لما قَالَ: هذا الماء لكم جميعًا لم تضح الهبة لأنه مشاع يحتمل القسمة؛ وأما على قول أبي يوسف ومحمد صحت الهبة لبعض إلا أن نصيب كل واحد منهم لا يكفيه لوضوءه، فلو أنهم أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه في قياس قول أبي يوسف ومحمد، وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا يجوز بإذنهم لأن الهبة فاسدة والله أعلم.
الماء في الموضع المخيف ٧٠. وذكر محمد بن مقاتل الرازي في متيمم مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لما يخاف على نفسه من العدو أو السباع فهذا غير واجد للماء ولا ينقض تيممه. قَالَ: وهذا قياس قول أصحابنا.
الماء القليل ٧١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في "الزيادات" لو أن خسة نفر من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعًا. ٧٢. ولو أن رجلًا قَالَ: لهم: هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء انتقض تيممهم ٧٣. ولو قَالَ: هذا الماء لكم جميعًا فإنه لا ينتقض تيممهم. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الجواب في قولهم جميعًا على اختلاف المذهبين. أما على قول أبي حنيفة فلأنه لما قَالَ: هذا الماء لكم جميعًا لم تضح الهبة لأنه مشاع يحتمل القسمة؛ وأما على قول أبي يوسف ومحمد صحت الهبة لبعض إلا أن نصيب كل واحد منهم لا يكفيه لوضوءه، فلو أنهم أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه في قياس قول أبي يوسف ومحمد، وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا يجوز بإذنهم لأن الهبة فاسدة والله أعلم.
1 / 18
باب الصلاة
التكبير
٧٤. روى عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كبرّ الإمام فينبغي للقوم أن يكبّروا معه لا يسبقهم ولا يسبقونه، وهذا قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكبرون حتى يفرغ الإمام من التكبير، وهكذا روى عن محمد.
التسليم ٧٥. وفي التسليم روى عن أبي حنيفة قَالَ: يسلم بعد الإمام، وقَالَ: بعضهم يسلم مع الإمام حتى يكون خروجه من الصلاة بفعل نفسه. ٧٦. وروى عن محمد بن سلمة أنه قَالَ: الذكر يتبع الذكر، يعني يسلم كل تسليمة على أثر تسليم الإمام.
ركوع الإمام ٧٧. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن الإمام إذا ركع فسمع خفق النعال من خلفه أينتظرهم؟ قَالَ: لا ينتظرهم لأن الانتظار وقع لغير الله، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أخشى عليه أمرًا عظيمًا يعني الشرك، وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك. وروى عن أبي مطيع فيما لا كذا أعلم أنه كان لا يرى به بأسًا.
مد التكبير ٧٨. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه سئل الإمام إذا مد التكبير وجزم ورجل من خلفه ففرغ قبل أن يفرغ الإمام قَالَ: يعيد التكبير.
التسليم ٧٥. وفي التسليم روى عن أبي حنيفة قَالَ: يسلم بعد الإمام، وقَالَ: بعضهم يسلم مع الإمام حتى يكون خروجه من الصلاة بفعل نفسه. ٧٦. وروى عن محمد بن سلمة أنه قَالَ: الذكر يتبع الذكر، يعني يسلم كل تسليمة على أثر تسليم الإمام.
ركوع الإمام ٧٧. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن الإمام إذا ركع فسمع خفق النعال من خلفه أينتظرهم؟ قَالَ: لا ينتظرهم لأن الانتظار وقع لغير الله، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أخشى عليه أمرًا عظيمًا يعني الشرك، وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك. وروى عن أبي مطيع فيما لا كذا أعلم أنه كان لا يرى به بأسًا.
مد التكبير ٧٨. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه سئل الإمام إذا مد التكبير وجزم ورجل من خلفه ففرغ قبل أن يفرغ الإمام قَالَ: يعيد التكبير.
1 / 19
قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث: هذا الجواب على مذهبه خاصة لأن مذهبه أنه لا يجيز التكبير إلا بعد قوله " أكبر " ولا يجوز أن يكون فراغه قبله، وعن قياس قول أبي حنيفة ومحمد يجوز لأنه لو قَالَ: " الله " ولم يزد عليه يجوز، فكذلك إذا كان قوله أكبر قبل فراغ الإمام يجوز إذا لم يكن أول كلامه قبل كلام الإمام.
المسبوق ٧٩. وروى إبراهيم بن رستم في المسبوق إذا فرغ من التشهد قَالَ: يدعو بدعوات القرآن. ٨٠. وروى هشام عن محمد أنه قَالَ: يدعو بدعاء في القرآن أو يصلي على النبي ﵇. وقَالَ: هشام يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام، وهو قول محمد بن شجاع البلخي وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة: من العلماء من يقول يسكت.
رفع الرأس من السجود ٨١. عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا رفع الرجل رأسه من السجود قليلًا ثم سجد أخرى فإن كان السجود أقرب فإنه يجوز. ٨٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة إن رفع رأسه قليلًا مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جاز.
المسبوق ٧٩. وروى إبراهيم بن رستم في المسبوق إذا فرغ من التشهد قَالَ: يدعو بدعوات القرآن. ٨٠. وروى هشام عن محمد أنه قَالَ: يدعو بدعاء في القرآن أو يصلي على النبي ﵇. وقَالَ: هشام يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام، وهو قول محمد بن شجاع البلخي وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة: من العلماء من يقول يسكت.
رفع الرأس من السجود ٨١. عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا رفع الرجل رأسه من السجود قليلًا ثم سجد أخرى فإن كان السجود أقرب فإنه يجوز. ٨٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة إن رفع رأسه قليلًا مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جاز.
1 / 20
السجود على ظهر رجل
٨٣. وعن نصير بن يحيى قَالَ: سألت الحسن بن زياد عن رجل سجد على ظهر رجل؟ قَالَ: إن سجد على ظهر رجل في الصلاة جاز، وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لم يجز، وهو قول أبي حنيفة، قَالَ: الحسن أما أنا فأقول لا يجزيه شيء من ذلك.
السجود على فخذ نفسه ٨٤. وإن سجد على فخذ نفسه جاز، وهو قول أبي حنيفة.
السجود على ظهر ميت ٨٥. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل سجد على ظهر ميت قَالَ: إن كان على الميت لبد بحد حجم الميت جاز وإلا فلا.
افتتاح الظهر ٨٦. ابن سماعة عن محمد في رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل معه رجل يريد به التطوع ذم ذكر الإمام أنه صلى الظهر فرفض صلاته قَالَ: لا شيء عليه، ولا على الذي اقتدى به.
صلاة الظهر ٨٧. ولو أن رجلًا صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.
البسملة ٨٨. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، قَالَ: يخفي بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، وليس عليه أن يعيدها في صلاته تلك.
التعوذ ٨٩. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قَالَ: لا يتعوذ إلا في أول الصلاة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة ويخفى ذلك. وهو قول أبي يوسف.
السجود على فخذ نفسه ٨٤. وإن سجد على فخذ نفسه جاز، وهو قول أبي حنيفة.
السجود على ظهر ميت ٨٥. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل سجد على ظهر ميت قَالَ: إن كان على الميت لبد بحد حجم الميت جاز وإلا فلا.
افتتاح الظهر ٨٦. ابن سماعة عن محمد في رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل معه رجل يريد به التطوع ذم ذكر الإمام أنه صلى الظهر فرفض صلاته قَالَ: لا شيء عليه، ولا على الذي اقتدى به.
صلاة الظهر ٨٧. ولو أن رجلًا صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.
البسملة ٨٨. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، قَالَ: يخفي بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، وليس عليه أن يعيدها في صلاته تلك.
التعوذ ٨٩. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قَالَ: لا يتعوذ إلا في أول الصلاة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة ويخفى ذلك. وهو قول أبي يوسف.
1 / 21
٩٠. وروى عن أبي يوسف في "الأمالي"فيمن أصابه وجع فقَالَ: " بسم الله " فسدت صلاته في قول أبي حنيفة: ولا تفسد في قول أبي يوسف.
العلك والإهليلج في الصلاة ٩١. ولو صلى وكان في فمه هليلج لم يقطع صلاته. ٩٢. ولو مضغ العلك ولاك الهليلج فسدت صلاته.
العمل أثناء الصلاة ٩٣. وإن ضرب إنسانًا بسوط فسدت صلاته. ٩٤. وإن رمى بحجر لا تفسد صلاته إلا أن يكثر الرمي. ٩٥. وإن نزع القميص أو لبسه لا يقطع صلاته. ٩٦. وإن تناول الدهن في الصلاة فصبه على يده فادهن به فسدت صلاته ٩٧. وإن تناول الكحل فاكتحل فسدت صلاته. ٩٨. وإن كان في يده شيء من الدهن فدخل في الصلاة وهو في يده فمسحه برأسه أو بلحيته لا تفسد صلاته وقد أساء. ٩٩. وإن سرح بلحيته أو رأسه فسدت صلاته. ١٠٠. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن سلم على إنسان أو رد السلام فسدت صلاته.
العلك والإهليلج في الصلاة ٩١. ولو صلى وكان في فمه هليلج لم يقطع صلاته. ٩٢. ولو مضغ العلك ولاك الهليلج فسدت صلاته.
العمل أثناء الصلاة ٩٣. وإن ضرب إنسانًا بسوط فسدت صلاته. ٩٤. وإن رمى بحجر لا تفسد صلاته إلا أن يكثر الرمي. ٩٥. وإن نزع القميص أو لبسه لا يقطع صلاته. ٩٦. وإن تناول الدهن في الصلاة فصبه على يده فادهن به فسدت صلاته ٩٧. وإن تناول الكحل فاكتحل فسدت صلاته. ٩٨. وإن كان في يده شيء من الدهن فدخل في الصلاة وهو في يده فمسحه برأسه أو بلحيته لا تفسد صلاته وقد أساء. ٩٩. وإن سرح بلحيته أو رأسه فسدت صلاته. ١٠٠. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن سلم على إنسان أو رد السلام فسدت صلاته.
1 / 22
١٠١. وإن صافح إنسانًا يريد التسليم عليه فسدت صلاته.
١٠٢. وإن عطس غيره فحمد الله يريد استفهامه كذا فسدت صلاته.
نجاسة اللبد وغيره ١٠٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كانت النجاسة من باطن اللبد أو في باطن المصلى عليه وهو بمنزلة الملاصق بها لا يجوز. ١٠٤. وإن كانت في بطانة المصلى وهو على طهارته إلا أن قدمه على ذلك لا يجوز. ١٠٥. وإن كانت لبنة أو آجرة جاز أن يصلي عليها في الوجه الآخر. ١٠٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الصلاة إذا صلى على مصلى مبطن، وعلى باطنه نجاسة جاز. ١٠٧. وإذا صلى الرجل وكان قيامه على النجاسة فصلاته فاسدة. ١٠٨. ولو كانت النجاسة في موضع يديه لو ركبتيه جازت صلاته، هكذا ذكر في اختلاف زفر، وعي رواية شاذة عند المشايخ، والصحيح أن يقَالَ:، إن كانت النجاسة في موضع ركبتيه لا تجوز صلاته. ١٠٩. ولو كانت النجاسة في موضع سجوده قَالَ زُفَرُ صلاته فاسدة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أعاد السجود وتجزيه، وروى عن أبي حنيفة أن سجوده جائز وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز. ١١٠. وروى عن أصحابنا في رجل زحمه الناس في يوم الجمعة فتدافعوا فخاف الرجل أن يضيع نعله فرفعها، وكان فيها قذر أكثر من قدر الدرهم فقام، وكان النعل في يده ثم وضعها لم تفسد صلاته حتى يركع والنعل في يده، فإن فعل ذلك فسدت صلاته، يعني إذا ركع ركوعًا تامًا أو سجد سجودًا تامًا والنعل معه.
نجاسة اللبد وغيره ١٠٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كانت النجاسة من باطن اللبد أو في باطن المصلى عليه وهو بمنزلة الملاصق بها لا يجوز. ١٠٤. وإن كانت في بطانة المصلى وهو على طهارته إلا أن قدمه على ذلك لا يجوز. ١٠٥. وإن كانت لبنة أو آجرة جاز أن يصلي عليها في الوجه الآخر. ١٠٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الصلاة إذا صلى على مصلى مبطن، وعلى باطنه نجاسة جاز. ١٠٧. وإذا صلى الرجل وكان قيامه على النجاسة فصلاته فاسدة. ١٠٨. ولو كانت النجاسة في موضع يديه لو ركبتيه جازت صلاته، هكذا ذكر في اختلاف زفر، وعي رواية شاذة عند المشايخ، والصحيح أن يقَالَ:، إن كانت النجاسة في موضع ركبتيه لا تجوز صلاته. ١٠٩. ولو كانت النجاسة في موضع سجوده قَالَ زُفَرُ صلاته فاسدة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أعاد السجود وتجزيه، وروى عن أبي حنيفة أن سجوده جائز وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز. ١١٠. وروى عن أصحابنا في رجل زحمه الناس في يوم الجمعة فتدافعوا فخاف الرجل أن يضيع نعله فرفعها، وكان فيها قذر أكثر من قدر الدرهم فقام، وكان النعل في يده ثم وضعها لم تفسد صلاته حتى يركع والنعل في يده، فإن فعل ذلك فسدت صلاته، يعني إذا ركع ركوعًا تامًا أو سجد سجودًا تامًا والنعل معه.
1 / 23