85

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

109 - (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كر (1)، والآخر قليل، ولم يعلم أن أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة (2)، وإن كان الأحوط (3) في صورة التعين الاجتناب (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> * لا يترك. (الإصفهاني).

* هذا الاحتياط لا يترك، فإن الكرية والملاقاة إذا حصلا في عرض واحد فكما أن الكرية ترد على الماء القليل فكذا الملاقاة، ويفهم من الأخبار أن الكرية العاصمة هي الكرية الحاصلة قبل الملاقاة. (كاشف الغطاء).

* بل الأقوى. (الشيرازي، النائيني).

(1) إذا كانت حالتهما السابقة القلة ثم اشتبها بعد صيرورة أحدهما كرا، جرى استصحاب القلة في كل منهما إلى حين الملاقاة، فيحكم بالنجاسة بناء على أن العلم الاجمالي المخالف للأصول لا يمنع من جريانها إذا لم يتعلق بتكليف إجمالي.

وأما إذا كانت الحالة السابقة الكثرة، ثم عرضت القلة لأحدهما واشتبها، ولم تكن معلومة، فالطهارة لقاعدتها، سواء في ذلك كله وقوعها في معين أو غير معين. (كاشف الغطاء).

(2) إلا أن يكونا مسبوقين بالقلة. (الحكيم).

* إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة. (الإمام الخميني).

* الظاهر أن يحكم في المعين بنجاسته إلا إذا سبقت كريته. (الخوئي).

* فيما لم تعلم الحالة السابقة فيهما بالقلة. (الشيرازي).

(3) بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة. (الإصفهاني).

* بل الأقوى. (النائيني).

(4) لا سيما مع سبق الكر منهما بالقلة، بل في هذه الصورة ينبغي الاحتياط</div>

Page 86