Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
يكون التغيير (1) حسيا، فالتقديري لا يضر (2)، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس (3)، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون <div>____________________
<div class="explanation"> في الجملة. (الإمام الخميني).
* مشكل. (الخوانساري).
* إن لم يكن حاملا لأجزاء النجس كما هو ظاهر المتن فالطهارة قوية.
(الشيرازي).
* مع صدق التغير بالنجاسة. (الگلپايگاني).
(1) في إطلاقه تأمل، إذ ربما يكون التغيير واقعيا ولكن لا يراه البصر لضعف مرتبته مثلا، فإنه حينئذ لا بأس بشمول أدلة التغيير لمثله، اللهم إلا أن ينزل على ما كان كذلك بأنظارهم، وذلك فرع تمامية مقدمات الإطلاق المقامي في مثل المورد، التي منها كون مصداقه مغفولا عنه لدى العرف غالبا، ومثل هذه الجهة نمنع تحققها في المقام، ومن الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات والأوزان التي يكون المدار فيها على الدقة، مع أنه ربما ينتهي إلى بعض المصاديق التي لا يشخص العرف نقصه وزيادته. (آقا ضياء).
(2) لا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).
* فيه تفصيل، فإنه إذا لم يكن تغير واقعا لا ينجس، وإلا فينجس وإن لم يكن ممتازا. (الخوانساري).
(3) فيه وفي الفرض الثالث إشكال، فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* إذا كان كذلك بحسب الخلقة، وأما إذا كان ذلك بالعارض كالماء المصبوغ بالأحمر والأصفر فالأحوط اجتنابه إن لم يكن أقوى وكذا لو كان جائفا. (الجواهري).</div>
Page 70
Enter a page number between 1 - 4,010