Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله الاطمئنان (1) وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط (2).
37 (مسألة 37): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد.
وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (3) العدول إلى الأعلم (4).
وإذا قلد الأعلم، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط (5).
38 (مسألة 38): إن كان الأعلم منحصرا في شخصين (6)، ولم يمكن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) الخامس: الشياع المفيد للعلم من إخبار جماعة وإن لم يكونوا عدولا. (كاشف الغطاء).
(3) بل الأقوى فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* بل الأقوى، وكذا فيما بعده (الحكيم).
* بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مر. (الخوئي).
(4) على التفصيل المتقدم، وكذا ما بعده. (الشيرازي).
(5) بل الأقوى، وكذا في الفرض السابق أيضا على ما مر. (النائيني).
(6) ولم يحتمل تساويهما، وإلا كان مخيرا مطلقا. (البروجردي).
* فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء، وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين، وإلا قلد مظنون الأعلمية، ومع عدم الظن تخير بينهما إن احتمل الأعلمية في كل منهما، وإلا قلد من يحتمل أعلميته. (الخوئي).
* ولم يحتمل تساويهما، وإلا فمخير مطلقا. (الگلپايگاني).</div>
Page 32
Enter a page number between 1 - 4,010