298

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

395 (مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين (1) أم لا (2)، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا (3)، يبني (4) على الطهارة (5)، إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة، بنى على أنها طارئة (6).

Page 300