Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (1)، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب (2) والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
فصل (طرق ثبوت التطهير) إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:
الأول: العلم (3) الوجداني.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) المذكور في الخبر صاحب الجرح الذي يكون في مقعدته. (الحكيم).
(2) هذا وما بعده ليس له دليل ظاهر. (الحكيم).
(3) أو الاطمئنان. (الشيرازي).</div>
Page 296
Enter a page number between 1 - 4,010