Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
384 (مسألة 3): الأقوى قبول إسلام (1) الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.
385 (مسألة 4): لا يجب (2) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له (3) الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد:
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر (4) له (5) في الاسلام، أبا كان أو جدا أو أما (6) أو جدة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * على الأحوط. (الإمام الخميني).
(1) أقول: فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).
* في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل. (الجواهري).
(2) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. (الخوئي).
(3) مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ.
(الإمام الخميني).
(4) بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. (الخوئي).
(5) على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
(6) بشرط الكفالة. (الشيرازي).</div>
Page 285
Enter a page number between 1 - 4,010