Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق (1).
الثامن: الإسلام: وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال (2)، وإن كان هو الأقوى (3)، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى (4) فيما لم يكن على بدنه فعلا.
<div>____________________
<div class="explanation"> * وكذا لو شك في صحة الإسناد. (الحكيم).
* بل وكذا مع الشك في استناده إليه. (البروجردي).
* وكذا لو شك في تحقق الانتقال واستناد الدم إلى البق. (النائيني).
* وكذا مع الشك في الانتقال والاستناد إلى البق. (الگلپايگاني).
(1) كونه كدمه محل التأمل والنظر. (الإصفهاني).
(2) فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(3) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس، وإلا فالأقوى خلافه، لوجوب * الأقوى النجاسة. (الحكيم).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* في القوة إشكال، والأحوط عدم الطهارة. (الخوئي ).
(4) في القوة تأمل. (الحكيم).</div>
Page 283
Enter a page number between 1 - 4,010