Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
28 (مسألة 28): يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، نعم لو اطمأن (1) من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله (2) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما (3).
29 (مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات (4) والمكروهات والمباحات (5) بل يجب تعلم حكم كل فعل.
يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل يصح عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلده إذا حصل منه قصد التقرب. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحة لو أتى به رجاء وطابق الواقع.
(الخوانساري).
(2) يصح أيضا مع العلم بالابتلاء غالبا إذا أتى بوظيفة الشك والسهو ولو اتفاقا. (الجواهري).
* بل يصح مع احتمال الابتلاء أيضا إذا لم يتحقق الابتلاء به خارجا، أو تحقق ولكنه قد أتى بوظيفة الشك أو السهو رجاء. (الخوئي).
* وكذا إذا لم يطمئن لكن أتى برجاء عدم الشك فلم يتفق، أو اتفق وعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق. (الگلپايگاني).
(3) وجوب التعلم مقدمي، فلو اتفق عدم الابتلاء لم يحرم عدم التعلم، وإن كان وجوبه النفسي غير بعيد. (كاشف الغطاء).
(4) في غير المعلومات منها، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في المستحبات. (الفيروزآبادي).
* وجوبه فيما أحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير معلوم، نعم يجب في إحراز ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل. (الگلپايگاني).
(5) وجوبه فيها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غير ظاهر، نعم يجب في إحراز</div>
Page 28
Enter a page number between 1 - 4,010