Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله.
هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الاشكال (1) فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية (2)، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال (3) <div>____________________
<div class="explanation"> ما كان لكل منهما قبل غليانه. (البروجردي).
* لكن لا بد من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين، وهو لا يحصل إلا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصب. (الإمام الخميني).
(1) أي عدم الإشكال في طهارتهما بعد ذهاب الثلثين منهما. (الفيروزآبادي).
(2) أي فيما ورد المطهر على الذاتية فيهما، والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة التي استشكل في حصول الطهارة فيها واضح حيث إن المتنجس بعد ذهاب الثلثين لا دليل على طهارته بذهاب الثلثين مرة أخرى كما في الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخيرة. (الفيروزآبادي).
(3) بل الظاهر عدم الفرق بينهما . (الإصفهاني).
* بل منع. (آل ياسين).
* ضعيف. (الحكيم).
* لا إشكال في الفرق لوضوحه، لا لما ذكره (قدس سره) بل لأن المثلث لو</div>
Page 278
Enter a page number between 1 - 4,010