Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
خلا بمجرد الوقوع (1) فيه (2).
367 (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر (3) المتنجسات (4) به وتطهر بها.
368 (مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته (5)، لأن النجاسة (6) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس (7) العصير بسائر النجاسات.
<div>____________________
<div class="explanation"> * لا وجه لهذا الاستثناء. (الخوانساري).
(الجواهري).
(2) لا يخلو من تأمل. (كاشف الغطاء).
* الظاهر تنجس الخل بها ولو علم انقلابها كذلك. (النائيني).
(3) لكن مع تأثر المحل بالنجاسة العارضة لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة كما أشرنا إليه آنفا. (الإصفهاني).
(4) بل تطهر به أيضا إذا تغير الاسم والمصداق. (الجواهري).
(5) محل نظر وتأمل. (الخوانساري).
(6) بل لشمول إطلاق ما دل على طهارة الخل المبدل من الخمر لمثله، وأما ما أفاده (قدس سره) فغير مفيد. (الگلپايگاني).
(7) مر حكم ذلك آنفا. (الخوئي).</div>
Page 271
Enter a page number between 1 - 4,010