266

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وكذا في صيرورة (1) الطين خزفا (2) أو آجرا، ومع الشك (3) في الاستحالة لا يحكم بالطهارة. (4) الخامس: الانقلاب: كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شئ من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله (5)، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول <div>____________________

<div class="explanation"> * الأقوى بقاؤه على النجاسة، وكذلك الخزف والآجر والجص والنورة ونحو ذلك. (النائيني). * الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه وفيما بعده. (الخوئي).

(1) الأقوى في المذكورات البقاء على النجاسة. (الحكيم).

(2) الظاهر أن صيرورة الطين خزفا أو آجرا ليس باستحالة. (الجواهري).

* الظاهر عدم الصدق فيهما. (الإمام الخميني).

(3) فيه إشكال، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا، فلا يجري استصحاب لنجاسته، فقاعدة الطهارة محكمة. (آقا ضياء).

(4) فيه نظر. (الحكيم).

* إن كانت الشبهة مصداقية، وأما إذا كانت مفهومية فالأشبه الطهارة.

(الشيرازي).

* هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية وأما إذا كانت مفهومية فالأظهر هو الحكم بالطهارة. (الخوئي).

(5) مع عدم استهلاكه فيه نظر، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا. (آقا ضياء).

* فيه إشكال. (آل ياسين).</div>

Page 268