Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
(مسألة 4): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض (1) هي في حكمها (2) وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (3) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
360 (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
361 (مسألة 6): إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في الحصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني (4) على عدمه على إشكال (5) تقدم (6) نظيره (7) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بحيث تعد من أجزائها. (البروجردي).
* وتعد من أجزائها. (الإمام الخميني).
(2) إذا كانت معدودة من أجرائها عرفا للمناسبات الخارجية بينهما. (الحكيم).
(3) مع مراعاة الاحتياط المتقدم. (الإمام الخميني).
(4) مشكل بل ممنوع. (الگلپايگاني).
(5) أقواه العدم. (آل ياسين).
* مر أن الأقوى عدم المطهرية. (الإمام الخميني).
(6) تقدم أن الأقوى هو الحكم ببقاء النجاسة. (البروجردي).
* وتقدم أن الأقوى عدم المطهرية. (الحكيم).
(7) وتقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة. (الخوئي).</div>
Page 265
Enter a page number between 1 - 4,010