Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
347 (مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر (1) بالمضمضة (2) وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجس، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال (3) من حيث إنه لاقى النجس في الباطن. لكن الأحوط الاجتناب (4) عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه، ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله (5).
348 (مسألة 41): آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (6) فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ظاهره، وأما الباطن فقد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(2) إذا استولى الماء على جميع سطوحه. (الحكيم).
* مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه. (الإمام الخميني).
* بشرط صدق الغسل. (الخوئي).
* بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه. (الشيرازي).
(3) قوي، وكذا فيما بعده كما تقدم. (الحكيم).
(4) وإن كان الأقوى خلافه. (الشيرازي).
(5) والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوثا. (الشيرازي).
(6) إذا غسلت مع المغسول. (الخوئي).</div>
Page 253
Enter a page number between 1 - 4,010