Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
والغسل بالقليل (1) إذا علم (2) جريان (3) الماء عليه (4) بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (5).
341 (مسألة 34): الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا (6) إذا وضع في الكثير (7) فنفذ الماء (8) في أعماقه.
342 (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته أولا.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في طهارة النبات والملح ونحوهما بالقليل إشكال. (آل ياسين).
(2) يكفي عدم العلم بالإضافة ولا يلزم العلم بالإطلاق. (كاشف الغطاء).
(3) والمرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. (الخوئي).
* وهكذا كل متنجس لا ينفك نفوذ الماء فيه عن إضافته. (النائيني).
(6) في طهارة باطنه بذلك إشكال، سواء كان تطهيره بالماء القليل أو بالوضع في الكثير. (الخوانساري).
(7) بل بالقليل أيضا إذا أصابه الماء الطاهر ونفذ في أعماقه. (الشيرازي).
(8) وكذا القليل مع تواتر الصب عليه إلى أن ينفذ في أعماقه. (الجواهري).
* لكن الإشكال في تحقق الفرض. (الحكيم).</div>
Page 248
Enter a page number between 1 - 4,010