Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
338 (مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات (1) إذا صب (2) في الماء النجس (3) أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (4)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ذائب الفلزات لا تنفذ النجاسة في باطنه، نعم لو علم صيرورة الظاهر باطنا بالصياغة نجس الباطن، ويمكن القول بأن الأجسام الصقيلة التي تزلق المايعات عنها ولا تتأثر بها أصلا لا تتحمل النجاسة طبعا، ولكن الاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).
(2) الصب في الماء النجس إنما ينجس ظاهره الملاقي لذلك الماء دون أعماقه الذائبة. (النائيني).
(3) لو انتشر في الماء حال الصب ثم استمسك، وأما إذا كان على حاله قبل الصب فالظاهر أنه كقطرة من زئبق واقعة في الماء النجس لا ينجس إلا ظاهره.
(الإصفهاني).
* ووصل الماء إلى تمام أجزائه، وأما تنجسه بوصول النجس إليه كسائر المايعات فمحل تأمل، والأحوط الاجتناب عنه، وكذا حال المتنجس المذاب فإن تنجس سائره بالسراية محل تأمل، والأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).
(4) في سراية النجاسة إلى باطنه نظر، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حكم ميعانها حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة، وإن كان للتأمل في هذه الجهة مجال. (آقا ضياء).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* في تنجس باطنه تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس. (الخوئي).</div>
Page 246
Enter a page number between 1 - 4,010