Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
(مسألة 23): الطين النجس (1) اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر (2) ونفوذ الماء (3) إلى أعماقه (4)، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهره، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا (5) به.
331 (مسألة 24): الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره (6) بجعله خبزا، ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع (7) أجزائه، وكذا <div>____________________
<div class="explanation"> * وأخرجت غسالته بالدلك أو العصر. (الگلپايگاني).
(1) هذه المسألة والمسألة اللاحقة محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(2) في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه اشكال وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه وأولى منه بالاشكال طهارته بالماء القليل نعم لا اشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير. (الخوئي).
(3) المطلق، وكذا في التطهير بالقليل. (الإمام الخميني).
(4) باقيا على إطلاقه. (آل ياسين).
(5) إذا وصل الماء المطلق إلى باطنه. (الإصفهاني).
* في قبول الرخو لتطهير الباطن إشكال، نعم يطهر ظاهره إذا كان ينحسر عنه الماء. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم حصول الطهارة فيما تنجس باطنه بالغسل بالقليل.
(النائيني). * قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(6) مشكل خصوصا في الثاني. (الإمام الخميني).
* فيه وفيما بعده إشكال. (الإصفهاني).
(7) مجرد فرض. (الفيروزآبادي).</div>
Page 241
Enter a page number between 1 - 4,010