Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
بالاستهلاك (1)، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، فإنه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به أمور: بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص (2) بالتطهير بالقليل.
أما الأول: فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء (3) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني: فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول (4) وكالظروف (5) والتعفير (6) كما في المتنجس بولوغ الكلب، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في جعل الاستهلاك مطهرا للماء المضاف تسامح، وإلا لزم كونه مطهرا للأعيان النجسة، فإن البول إذا استهلك في الماء المطلق طهر، وبالجملة فالغرض من المطهر زوال الوصف لا زوال الموصوف، بل في الحقيقة أن تلك * في إطلاقه نظر بل منع كما ستعرف ذلك. (آل ياسين).
* لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
(4) الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير نعم لا يعتبر ذلك في الجاري. (الخوئي).
(5) سيأتي عدم اختصاص التعدد والتعفير بالقليل على الأحوط، وكذا العصر. (الإمام الخميني).
(6) سيأتي منه (قدس سره) اعتباره في الكثير أيضا فتدبر. (آل ياسين).</div>
Page 224
Enter a page number between 1 - 4,010