221

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (1).

فصل (في المطهرات) وهي أمور:

أحدها: الماء: وهو عمدتها، لأن سائر (2) المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه، فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليه الاضطرار إلى الطبيعة.

(آقا ضياء).

* إلى آخر الوقت. (الحكيم).

* فائدة: المدار فيما لا تتم به الصلاة أن لا تتم به لصغره ذاتا أو بعمل صيره قطعة واحدة عرفا لا جعله بكيفية عارضة لا تتم الصلاة به معها كالعمامة ولو خيطت بصورتها الخاصة. نعم لو اعتيد في بعض الأماكن خياطتها بحيث تبقى كذلك دائما كانت كالقلنسوة ويعفى عن نجاستها وأن لا تتم به على حاله، فلو كان مما تتم به بعد التصرف بجعل طوله في عرضه أو تمطيته ونحو ذلك لم يقدح في العفو. نعم لو كان مما تتم به بإرادته ولو مرتين أو ثلاث إلا أن يخرج عن المتعارف كحبل طويل ونحوه، والمدار فيما تتم به الصلاة أن يكون له سعة يمكن إحاطتها بعورة المصلي ذكرا أو أنثى بحيث تكون ساترة للعورتين بغير علاج، أما لو احتاج إلى علاج كربطه بخيط ونحوه فصدق الساتر عليه مشكل وإن كان هو الأحوط. (كاشف الغطاء).

(2) غير المطر. (الإمام الخميني).</div>

Page 223