212

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

عدم (1) العفو (2) عنه (3) 296 (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله (4)، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره (5)، عدا الدماء الثلاثة (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).

(2) وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).

* لا يبعد جواز الصلاة فيه. (الإمام الخميني).

* لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو. (الخوانساري).

* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).

* وإن كان العفو لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

(3) الأقوى جواز الصلاة فيه. (النائيني).

(4) على الأحوط. (الحكيم).

(5) يستحب في دم غيره التجنب لروايتي البرقي (1) والرضوي (2). (كاشف الغطاء).

(6) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضا. (الخوئي).</div>

Page 214