210

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

إلى أطراف المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف (1) في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في محل لا يمكن شده (2)، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

290 (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل (3)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج (4).

291 (مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، ولا عفو، كما أنه (كذلك) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.

292 (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير (5) خارجة كانت أو

Page 212