Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثاني في الجميع (1)، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (2)، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم (3) تركها (4)، لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
286 (مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (5)، ويتيمم بدلا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا إذا كان كل عنوان مانعا مستقلا. (الحائري).
* على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخف والأشد. (الخوئي).
* على الأقوى في الأول والأحوط في غيره. (الشيرازي).
(2) على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* وجوب إزالة العين مبني على مانعية محمول النجس. (الحائري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) لا بأس بتركه. (الخوئي).
(5) على الأحوط الأولى، ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعين ذلك. (الخوئي).
* قد يتوقف رفع الحدث على رفع الخبث كما لو كان على بدن الجنب نجاسة فيتعين رفع الخبث بلا إشكال، ولكن نظر المتن إلى الدوران العرضي وهو ما لو كان ثوبه أو بعض بدنه غير أعضاء الوضوء نجسا فيتعين رفع الخبث أيضا، لأن وجوبه مطلق ورفع الحدث مشروط بالتمكن فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط</div>
Page 207
Enter a page number between 1 - 4,010