Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان، نعم لو انفصل (1) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
229 (مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط (2) الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمل. (كاشف الغطاء).
(2) بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي. (آقا ضياء).
(3) قوي، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة.
(آل ياسين).
* وهو الأوجه. (الجواهري).
* وجيه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الخوانساري، الشيرازي).
* هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).
* قوي. (الگلپايگاني).</div>
Page 168
Enter a page number between 1 - 4,010