163

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

إنه نجس، تساقطا (1)، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (2).

226 (مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا (3).

227 (مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا <div>____________________

<div class="explanation"> التبعيض بينهما ولو ظاهرا، وهذا الأخير في غير الماء غير ثابت، فالعمدة حينئذ الشبهة الأولى، والله العالم. (آقا ضياء).

(1) إن لم يكن إخبار المخبر بالطهارة مستندا إلى الأصل، وكذا ما بعده. (البروجردي).

* إلا إذا كان أحد القولين رافعا لمستند الآخر فيؤخذ بالرافع، وكذا في البينتين. (الحكيم).

* إلا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدم قول الثاني، وإذا أخبر بنجاسته مستندا إلى استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلا وجدانا أو بدعوى التطهير يحكم بطهارته. (الإمام الخميني).

* إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل وإلا سقط قوله، وكذا حكم تعارض البينة. (الشيرازي).

* فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل، وإلا فيقدم قول الآخر. (الگلپايگاني).

(2) إلا إذا كانت اليد رافعة لمستند البينة. (الحكيم).

* ولكن لا مطلقا بل على التفصيل المتقدم. (النائيني).

(3) فيه تأمل. (الإصفهاني).

* فيه تأمل، إلا أنه أحوط. (الگلپايگاني).</div>

Page 165