155

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (1) إذا كان (2) في معرض حصول الوسواس.

215 (مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) في الطهارة (4) والنجاسة.

216 (مسألة 2): العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يحرم إلا إذا استلزم محرما. (الجواهري).

* الحرمة بمجرد المعرضية محل إشكال. (الإمام الخميني).

(2) في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).

(3) فيه نظر جدا، لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع. (آقا ضياء).

* العبارة لا تخلو عن حزازة. (آل ياسين).

* أما في عمل نفسه فمعناه أن يفتي له المفتي بعدم وجوب الاجتناب عما قطع بنجاسته وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما. (الجواهري).

* لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسي. (الخوانساري).

* بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة. (الخوئي).

* لا فرق بين الوسواسي وغيره إلا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (الشيرازي).

* علمه بالنجاسة يلغو في حق الغير، أما شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها.

(كاشف الغطاء).

(4) وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم. (الگلپايگاني).

(5) أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو</div>

Page 156