153

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

210 (مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.

211 (مسألة 2): كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة.

والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف (1)، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.

212 (مسألة 3): الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

213 (مسألة 4): يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى (2) مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.

214 (مسألة 5): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة، ولو أمكن حصول <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إلا في مورد ثبت طهارته بدليل لبي من سيرة أو إجماع فإنه يرجع إلى التمسك بعموم النجاسة بالنسبة إلى الشبهة المصداقية للمخصص اللبي على ما حققناه في محله. (آقا ضياء).

* هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور. (الخوئي).

* مر الاحتياط فيه. (الفيروزآبادي).

(2) وبيوت المجوس. (الحكيم).</div>

Page 154