Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
179 (مسألة 15): الجند (1) المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه (1) كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
180 (مسألة 16): إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا (2) جدا فهو طاهر (3)، وإلا فنجس.
181 (مسألة 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره، يحكم عليه بالطهارة، حتى لو علم (4) أنه من الإنسان ولم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أو ثبت بإخبار المطلعين. (البروجردي).
(2) لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).
(3) على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).
* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).
(4) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).</div>
Page 134
Enter a page number between 1 - 4,010