Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
وإن لم يعلم تذكيته (1).
وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال (2)، لكن الأحوط (3) الاجتناب.
171 (مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر (4) أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (5) إلا إذا علم (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا علم أنه عمل في غير بلاد الإسلام وبأيدي غير أهله ثم وقع في أيدي المسلمين، فإن علم سبق يد المسلم عليه فلا إشكال، وإلا فالحكم بتذكيته في غاية الإشكال. (النائيني).
(2) أي استعمالهم على الأحوط. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (البروجردي).
(4) من أجزاء الحيوان. (الشيرازي).
(5) في غير ما كان تنجسه من جهة موته وعدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال، إلا مع العلم بسبق الملاقاة، لعدم دليل واف لإثبات أمارية يد الكافر للنجاسة، وإنما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر. (آقا ضياء).
* لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع، لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية، نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه. وبذلك يظهر الحال في كل ما يشك في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين. (الخوئي).
(6) وفي بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى. (الإمام الخميني).</div>
Page 131
Enter a page number between 1 - 4,010