قلت: الجواب عن ذلك حمله أن هذا يدفع ما عرف من إجماعهم من أنهم لا يقولون نسخ القران بخبر الواحد، فإذا رايناهم قالوا أن هذه الآية منسوخه بالسنه عرفتا أنهم حكموا بأنها منسوخه بالسنه المعلومة، ولن لم يبلغ إلينا إلا خبر أحادي، هذا إذا قلنا أن الآية هذه منسوخه، ثم نقول في الآية الأولى التي ذكروها أنه قد قيل فيها أنها في حكم المجمل إذ لا إشكال في أن حكمها على إطلاقها لا يجوز وإذا كانت في حكم المجمل لم يجز أن يجعل الخبر هذا ناسخا لها، ثم نقول يحتمل أن معنى الآية: قل لا أجد فيما أوحي الي الآن، وهذا لا يمنع من وجود تحريم غير ما تضمنته الآية بأن يرد عليه وحي ولا يكون الثاني ناسخا لآية رفع حكما عقليا على أنه يجوز أن يكون النفي يخص في ما حرم بالكتاب وهو لا ينفي ما ثبت تحريمه بما سواه.
وأما الآية الثانيه فالجواب عنها ماذكره السيد الظافر بتأييد الله قال عليه السلام: أن من العلماء من يقول أن آيه العدة قد نسخ منها حكم الحوامل فإن عبد الله [28] بن مسعود قال: إن ذ لك منسوخ بآية الوضع، وإن خبر سبيعة إنما دل على ما يجري مجرى التاريخ.
المسألة السابعة:
هل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة
إما نسخ الحكم دون التلاوة فجائز بلا خلاف.
وأما نسخ التلاوة دون الحكم فهو قول الإمام الناطق بالحق واختار الإمام المنصور بالله عليه السلام وهو قول جماهير العلماء من المتكلمين والفقهاء وهو القوي عندي وذهب بعضهم إلى المنع من ذلك ولا صور المسألة ثم ذكر الدليل على صحة ما قلناه وقليلا ما ذهب إليه المخالفون.
أما صورة المسألة فقد روي أنه كان عقيب قوله تعالى:{ كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون} ((لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا بتغى إليه ثانيا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)).
Page 58