97

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

باب زكاة الفطر تجب على كل مسلمٍ فَضَلَ عن قُوته وقوتِ عِياله وما يحتاجه يومَ العيد وليلَتَه ما يخرجه، ولا يمنعها دَيْنٌ إلَّا مع طلبٍ. فيُخرج عن نفسه وعمَّن يَمُونه، حتى مَنْ تبرَّع بمُؤنته رمضانَ، فإنْ لم يجد لجمِيعِهم بدأ بنفسه فزوجتِه فرقيقهِ فأمهِ فأبيهِ فولدِه، فأقربَ في ميراثٍ. وعبدٌ بين شُركاء عليهم صاعٌ. وتُستحبُّ (١) عن جنينٍ، ولا تجبُ لزوجةٍ ناشزٍ. ومن لزم غيره فِطرتُه فأخرج عن نفسه أجزأَ. وتجبُ بغروبِ شمسِ ليلةِ الفِطْرِ، فمَنْ أسلمَ أو ملكَ عبدًا أو زوجةً، أو وُلد بعده لم تلزم (٢) فِطرتُه، وقبله تَلزمُ. وتجوزُ قبلَ العيد بيومين فقط، ويومَ العيد قبل الصلاة أفضلُ، وتُكره (٣) في بَاقيه، ويأثم مُؤخِّرٌ عنه، ويَقضي. و(٤) الواجبُ صاعُ بُرٍّ أو شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ أو أَقِطٍ (٥)، فإن عُدمتْ

(١) في (أ): "وُيستحب". (٢) في (ب): "أو وُلد له بعدُ لم تلزمه فطرته". (٣) في (أ): "يُكره". (٤) الواو ليست في (ج). (٥) الأقط: هو لبن مجفف يابس مستحجر يُطبخ به. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٥٩).

1 / 102