55

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

بابٌ [في الحيض والنفاس] الحيضُ (١) يَمْنَعُ الغُسلَ لهُ، وَالوضوءَ، وَالصلاةَ، وَوجُوبَها، وفعلَ صومٍ وطوافٍ واعتكافٍ، ووطئًا في فَرْجٍ، إلَّا لمن به شَبَقٌ (٢) بشرطه (٣)، ويجبُ به دينارٌ أو نصفُه كفارةً، ويَستمتع منها بما دُون فرجٍ. وإذا انقطع لم يُبَح قبل غُسلٍ غيرُ صومٍ وطلاقٍ. وتَقْضي الصومَ لَا الصلاةَ. ولَا حيضَ قبلَ تسع سِنين، ولَا بعدَ خمسينَ سنةٍ، ولَا معَ حملٍ، وأقلُّه: يومٌ وليلةٌ، وَأكثرُه: خمسةَ عشرَ، وغالبُه: ستٌّ أو سبعٌ. [الإستحاضة] وإنِ استُحيضت مَنْ لها عادة بأنْ جاوزَ دمُها أكثرَ الحيض جَلَسَتْها إنْ عَلمتْها. وصُفرةٌ وكُدرةٌ زمنَ عادةٍ: حيضٌ. ومَنْ حَدثُه دائمٌ يغسلُ محلَّه ويشدُّه ويتوضأ لوقتِ كلِّ صلاةٍ.

(١) الحيض لغة: السيلان، تقول: حاض الوادي إذا سال. وشرعًا: دمُ طبيعةٍ وجبّله يُرخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. (٢) الشبق: شدة الشهوة للنكاح. (٣) قوله: "بشرطه" ليست في (ج).

1 / 60