163

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

وعلى ذميٍ خَرَاجُ ما أحْيا من مَوَاتٍ عَنوةً. ومن أحاط مواتًا بمنيعٍ أو حَفَر فيه بئرًا وَصَل ماءَهَ (١)، أو أجرَاه إليه من نحو عينٍ أو حَبَسَه عنها لتزرع فقد أحياه. وحريمُ البئرِ العادية خمسُون ذراعًا من كُلّ جانِب، والبَديّةُ (٢) نصْفُها، وَالشجرة قدر مَدّ أغصانها، ولإمام إقطاعُ مَوَات لمن يحييه، وجُلُوسٍ في طرق واسعَة بلا ضرر فيكون أحق بها. وبلا إقطاعٍ لمن سَبَق (٣) الجلوسُ مادام قُماشُه فيها، ولمن في أعلى ماءٍ مباحٍ سقيٌ وحبس ماءٍ حتى يصلَ إلى كَعبه ثم يرسله إلى مَنْ يليه. ولإمام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر. باب اللُّقَطَة (٤) الرَّغيف والسَّوط ونحوه مما لا تتبعه (٥) همة الأوساط يُمْلَك بلا تعريف. وما امتنع من صغيرٍ سباعٍ كإبلٍ وبقرٍ يحرُم التقاطه. وما عدا ذلك من حيَوَان وغيره يجوز التقاطهُ لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفه، وإلا فكغاصب، ويملكه (٦) حُكمًا بتعريفه حَولًا عَادَةً، ولا يتصرف

(١) في (ج): "ماؤه". (٢) البدية: أي المحدثة. (٣) في (ج): "يسبق". (٤) اللقطة هي: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي. (٥) في (ج): "مما تتبعه". (٦) قوله: "ويملكه" ليس في (ج).

1 / 168