148

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

وإن أتلفُوه فلا ضَمَانَ، وَعليهم أرش ما جَنَوْه وضَمَان ما لم يُدْفع إليهم. وإذا تَمَّ لصغيرٍ خَمْسَ عشرة سنة، أو أَنْزَلَ، أو نَبَتَ حَوْل قُبُلِه شَعرٌ خَشِن، أو حَاضَتْ أنَثى فقد بَلَغَ. ولا يُعطى مالَه حتى يُؤنس رُشده، وهو صلاحُ المالِ بألا يُغبنَ غالبًا في تصرفه ولا يَبْذُل مَاله في حرام، أو ما لا فائدة فيه ويُختبر قبل بلوغه بلائقٍ بهِ، فإذا عُلِمَ رُشده وبلوغه دُفِع إليْهِ مالهُ بلا قضاءٍ لا قبله بحال. ووليهم حال الحَجر أبٌ ثم وصيّه ثم حاكمٌ، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظّ، وله دفع ماله مضاربة بجزءٍ من ربحه. ويأكل فقيرٌ من مال موليّهِ الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا، ومع غِنَاه مَا فَرَضَه (١) حاكم. ويُقبَل قوْل وَليٍّ بَعْد رشده في قدر نفقة بلائق وتلف وغبطة أوْ ضرورة لبيع عقارٍ وكذا في دفع إليْهِ إن تبرَّع وَمَا استدان عبدٌ بإذن سَيده فعليه، وإلا ففي رقبَته كأرش جنايته وقيمة مُتلفه ولا يصح تصرفه بلا إذن سيده فإنْ أَذِنَ صَحَّ وَلوْ مُمَيزًا. * * *

(١) في (الأصل): "فوّضه" والمثبت من بقية النسخ.

1 / 153