122

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

وتجزئُ بتراءٌ وجمَّاءٌ (١) وخصيٌّ غير مجبوبٍ، وما قُطع نصفُ أُذُنه أو قرنُه (٢) فأقلُّ. وتُنحر الإبلُ، ويُذبح غيرُها على جَنبه الأيسر، ويقول: "بسم الله، والله أكبر، اللَّهم هذا منك ولك"، ويتولَّاها صاحبُها، أو يُوكّل و(٣) يَحْضرُها. ووقتُ ذبحٍ بعد صلاةِ عِيدٍ أو قَدْرِهَا معَ يومينِ بعده، فإنْ فاتَ قضى الواجبَ. فصلٌ ويتعيَّنان بقوله: هذا هديٌ أو أضحيةٌ، أو لله، وبنذرِه، فلا تُباعُ ولا [تُوهبُ] (٤) بل تُبدل بخيرٍ منها، ويُجَزُّ صُوفُها ونحوه لِنَفْعها ويُتصدقُ به، ولا يُعطي جَازِرَها بِأُجْرته (٥) منها، ولا يُباع جلدُها ولا شيءٌ منها (٦)، بل يُنتفع به.

(١) البتراء: هي التي لا ذَنَبَ لها خِلْقةَ، أو مقطوعًا. والجمَّاء: هي التي لا قرن لها أو لا أُذُن لها خِلْقةً. (٢) قوله: "أو قرنه" ليس في (ب). (٣) الواو ساقطة من (ب) ولا شك أنه خطأ. (٤) ما بين المعقوفتين ليس في (الأصل) و(أ)، وقال الشيخ عثمان النجدي في "هداية الراغب" (٢/ ٤٠٥): "هكذا بخطه، والظاهر أنه أراد: "ولا توهب" فسقط من القلم لفظ: توهب" اهـ. وفي: (ب) و(ج) جاء: "فلا تُباع بل تبدل". بدون قوله: "ولا". (٥) في (ج): "أجرته". (٦) قوله: "منها" ساقط من (ب).

1 / 127