112

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

فصلٌ في النَّعَّامةِ بَدنةٌ، وفي حمار الوحش وبَقَرِه والوَعَلِ (١) بقرةٌ، وفي الضَّبْع كَبْشٌ، وفي الغزال عَنزٌ، وفي وبْرٍ (٢) وضَبِّ جَدْيٌ (٣)، وفي يَرْبُوعٍ جَفرةٌ (٤) وفي أَرْنبٍ عَنَاقٌ (٥)، وفي حَمامة (٦) شاةٌ. وما لا مِثْلَ له فيه قِيمتُه. فصلٌ [في صيد الحرمين] يحرمُ صيدُ حَرمِ مكَّة على مُحِلٍّ ومُحرمٍ، وحُكْمُهُ كصيدِ مُحْرمٍ. ويحرمُ قطعُ شجرِه وحَشيشِه إلَّا اليابسَ والإِذْخرَ (٧)، ويحرمُ صيدُ حَرَمِ المدينة، وهو ما بين لَابتَيْهَا (٨)، ولا جزاءَ فيه، ويُباح الحشيشُ للعلف وآلةُ حرثٍ ونحوه من شَجرِه.

(١) الوعل: تيس الجبل. (٢) الوبْر: دويبة كحلاء دون السنَّور لا ذَنَبَ لها. (٣) الجَدْي: الذَّكَرُ من أولاد المعز له ستة أشهر، والجفرة: ما له أربعة أشهر من المعز. (٤) قوله: "وفي وبر وضب وجدي، وفي يربوع جفرة" ليس في (أ). (٥) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. (٦) الحمام: كل ما عَبَّ الماء وهدر، وليس هو نوع معين، بل يدخل فيه القطا والقمري ونحوها. (٧) الإذخر: حشيش طيب الريح ينبت بمكة. (٨) لابتيها: تثنية لابة، وهي الحرة.

1 / 117