37

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigator

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Publisher

الشؤون الدينية -قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1391 AH

Publisher Location

قطر

لحاجة، وهو شرط لصحة الصلاة، فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقًا فكرؤية النجاسة. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين. وشرط الساتر: أن يمنع لون البشرة، فلا يكفي زجاج وماء صاف، ويكفي التطيين ولو مع وجود الثوب، ويجب عند فقده. وأن يشمل المستور لُبسًا: فلو صلى في خيمة ضيقة عُريانًا لم تصح. ويشترط الستر من الأعلى والجوانب لا الأسفل، فلو صلى مرتفعًا بحيث ترى عورته من أسفل، أو كان في سترته خرق فستره بيده، جاز. ويندب لامرأة خمار، وقميص، وملحفة غليظة وتُجافيها، ولرجل أحسن ثيابه، ويتقمص ويتعمم، فإن اقتصر فثوبان: قميص معه رداء أو إزار أو سراويل، فإن اقتصر على ستر العورة جاز، لكن يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلًا، فإن فقد ثوبًا وأمكن ستر بعض العورة وجب،

1 / 42