196

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigator

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Publisher

الشؤون الدينية -قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1391 AH

Publisher Location

قطر

يُدلي بأبويْنِ، فإن استويا، فالأوْلى أن يَقدَّمَ أسنُّهما وأعلمُهما وأورعُهُما، فإن زوَّجَ الآخرُ صحَّ، وإنْ تشاحَّا أُقرعَ، وإن زوّجَ غيرُ من خرَجَت قُرعتُهُ صحَّ أيضًا، وإن خرجَ الوليُّ عن أن يكون وليًا بشيءٍ من الموانعِ المتقدِّمةِ، انتقلت الولايةُ إلى من بَعدهُ من الأولياءِ. ومتى دعت الحرَّةُ إلى كُفءٍ لزمهُ تزويجُها، فإنْ عَضَلها -أي منعها- بين يدي الحاكمِ، أو كان غائبًا في مسافةِ القصرِ، أو كانَ مُحرمًا، زوجها الحاكمُ، ولا تنتقلُ الولايةُ إلى الأبعدِ، وإن غابَ إلى دونِ مسافةِ القصرِ لم تُزوَّجْ إلا بإذنهِ، ويجوزُ للوليِّ أن يوَكِّلَ بتزويجها، ولا يجوزُ أن يوكِّلَ إلا من يجوزُ أن يكون وليًا، وللزوجِ أن يوكِّلَ في القبولِ من يَجوزُ أن يقبلَ النكاحَ لنفسهِ ولو عبدًا، وليسَ للوليِّ ولا للوكيلِ أن يوجبَ النكاحَ لنفسهِ، فلو أرادَ وليُّها أن يتزوَّجَها كابنِ العمِّ، فوَّضَ العقدَ إلى ابنِ عمٍّ في درجتهِ، فإن فُقدَ فالقاضي، وليس لأحدٍ أن يتولى الإيجابَ والقَبولَ في نكاحٍِ واحدٍ إلا الجدَّ في تزويجِ بنتِ ابنهِ بابنِ ابنهِ. ثمَّ الوليُّ على قسمينِ: مُجْبِرٌ، وغيرُ مُجْبِرٍ. فالمُجبِرُ هو الأبُ والجدُّ خاصةً في تزويجِ البكرِ فقط،

1 / 201