172

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigator

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Publisher

الشؤون الدينية -قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1391 AH

Publisher Location

قطر

وتُشترطُ معرفةُ الراكبِ بمشاهَدَةٍ أو وصف تام، وكذا ما يركَبُ عليهِ من محْمل وغيرهِ. وفي إجارةِ الذمةِ ذِكرُ جنسِ الدابةِ ونوعها، وكونِها ذكرًا أو أنثى في الاستئجار للركوبِ لا للحملِ، إلا أن يكونَ لنحو زجاج. وما يُحتاج إليه للتمكُّن من الانتفاعِ كالمِفتاحِ والزِّمامِ والحزامِ والقَتَبِ والسَّرْجِ فهو على المُكْري، أو لكمالِ الانتفاعِ كالمَحمِلِ والغطاء والدلْوِ والحبْلِ فعلى المُكتري. وعلى المُكري في إجارةِ الذمةِ الخروجُ معهُ والتحميلُ والحطُّ وإركابُ الشيوخِ وإبراكُ الجملِ للمرأةِ والضعيفِ، وللمكتري أن يستوفيَ المنفعةَ بالمعروفِ أو مثلَها إما بنفسهِ أو مثلِهِ، فإذا استأجرَ ليزرعَ حنطةً زرعَ مثلَها، أو ليركَبَ أَرْكَبَ مثلَهُ، وإن جاوزَ المكانَ المُكترَى إليهِ لزمهُ المسمى في المكانِ أجرةُ المثلِ للزائدِ. ويجوزُ تعجيلُ الأجرةِ وتأجيلُها، فإنْ أطلقا تعجلتْ. ويجوزُ في إجارةِ الذمَّةِ تعجيلُ المنفعةِ وتأجيلُها. وإنْ تَلِفت العينُ المستأجرةُ انفسختْ في المستقبلِ، وإنْ تعيَّبتْ تَخيَّرَ، فإنْ كانت الإجارةُ في الذمةِ لمْ تنفسْخ ولم يتخيَّرْ بلْ لهُ طلبُ بدلها ليستوفيَ المنفعةَ، وإنْ تلِفَتِ العينُ التي استؤجِرَ على العملِ فيها في يدِ الأجيرِ، أو العينُ المستأجرةِ في يدِ المستأجرِ بلا عدوانٍ لمْ يضمنْها. وإنْ ماتَ أحدُ المتكاريَيْنِ

1 / 177