169

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigator

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Publisher

الشؤون الدينية -قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1391 AH

Publisher Location

قطر

فسدَ نفذَ تصرفُ العاملِ بأجرةِ المثلِ، وكلُّ الربحِ للمالكِ، إلا إذا قالَ المالكُ: الربحُ كلُّهُ لي، فلا شيءَ للعاملِ. ومتى فسخَهُ أحدُهُما أوْ جُنَّ أوْ أغميَ عليهِ انفسخَ العقدُ، فيلزمُ العاملَ تنضيضُ رأسِ المالِ، والقولُ قولُ العاملِ في قدْرِ رأسِ المالِ، وفي ردِّهِ، وفيما يدَّعي منْ هلاك، وفيما يُدَّعى عليهِ منَ الخيانةِ. وإنْ اختلفا في قدْرِ الرِبحِ المشروطِ تحالَفا، ولا يملكُ العاملُ حصتهُ منَ الربحِ إلا بالقِسْمةِ. بابُ المساقاةِ تصحُّ ممنْ يصحُّ قراضُهُ على كرْمٍ ونخْلٍ خاصةً، مغروسَينِ إلى مدةٍ يبقى فيها الشجرُ ويُثمرُ غالبًا، بجزءٍ معلومٍ منَ الثمرةِ كثُلُثٍ ورُبعٍ كالقِراضِ، ويملكُ حِصتَهُ منَ الثمرةِ بالظهورِ. ووظيفتُهُ أنْ يعملَ ما فيهِ صلاحُ الثمرةِ كتلقيحٍ وسقيٍ، وتنقيةِ ساقيةٍ، وقطعِ حشيشٍ مُضرٍّ ونحوِهِ، وعلى المالكِ ما يحفظُ الأصلَ، كبناءِ حائطٍ وحَفْرِ نَهرٍ ونحوهِ. والعاملُ أمينٌ، فإنْ ثبتَتْ خيانتُهُ ضُمَّ إليهِ مُشرِفٌ، لأنَّ المساقاةَ لازمةٌ ليسَ لأحدهما فسْخُها كالإجارةِ، فإنْ لمْ يتحفَّظْ بالمشرِفِ استؤجِرَ عليهِ من يعملُ عنهُ.

1 / 174